responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 672


أكملَ السجودَ لزم العملُ بمقتضى الخبر أيضاً لأنّه حينئذ قد شكّ بين الأربع والخمس ، إن استمرَّ الشكّ فتجبُ عليه سجدةُ السهوِ ، وإن زال الشكّ فالحكمُ واضح .
وأمّا القولُ في نُصرةِ الصحّةِ بتنزيلِ مُعظَمِ الركعةِ مَنزلَتَها ، أو أنّ إطلاقَ اسمِ الركعةِ على المجموعِ إنّما هو باعتبار الركوعِ وقد حصل ، فهو أمر غير نافعٍ لأنّ الأوّل مجاز لا يُصارُ إليه مع إمكان الحقيقةِ ، والثاني لا يضرّهم لأنّ سببَ التسميةِ أمر آخر بعدَ تحقّقِ إطلاق الاسمِ شرعاً على المجموع .
قوله في مسألة نيّةِ المسافرِ إقامة عشرةٍ في غير بلده ثمّ خروجه إلى ما دون المسافةِ بحيث يتجاوزُ حدودَ البلدِ عازماً على العودِ من دونِ إقامة عشرةٍ مُستأنَفةٍ :
إنّ قولَ العلامةِ بالقصرِ ذاهباً وعائداً وفي البلدِ [1] أرجحُ بناءً على أنّ الذهابَ إنّما لا يُضَمّ إلى العودِ من كون أحدِهما مؤثّراً في تكميل الآخرِ بالنسبةِ إلى حصولِ المسافةِ منهما ، أمّا مع عدمِ احتياجِ العودِ إلى التكميلِ بالذهابِ فيجوزُ أن يُضَمّ إليه ويُجعَلا سفراً واحداً .
فيه : أنّ الحكمَ بانفكاكِ حُكمِ الذهابِ عن الإياب مطلقاً أمر مستقرّ في غير مسألة قصدِ أربعةِ فراسِخَ مع قصدِ الرجوعِ ليومه ، وإن كان كلامُ العلامةِ في هذا الفرد الخاصّ قد يُوهِمُ ما ذكره السيّد دام شرفه . والعِمةُ قد وافق في مسائلَ كثيرةٍ ، وصرّح فيها بعدم ضمّ الذهاب إلى العود في عدم احتياج العود إليه في تكميل المسافةِ ، وأنّ لكلّ واحد منهما حكمَ نفسِه ، فممّا صرّح فيه بذلك مسألة البلدِ ذات الطريقينِ اللتين إِحداهما مسافة والأُخرى غيرُ مسافةٍ ،



[1] « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 324 .

672

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست