responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 601


[ 6 ] ما يقول مولانا في البِركَةِ والحوض يكون في دِهليزِ [1] دارِ الرجل فَيُخبِرُ ثلاثة أو أربعة من أهل الإيمان اثنانِ منهم مِن طَلَبة العلم ، أحدهما مرضيّ والآخر حَسَنُ الظاهر ، والباقي من جملة عامّة الناس ، بل أحد الباقين يَدّعي أنّه وكيل صاحب الدار أنّ صاحب الدار أباحَ استعمالَ الماء لكلّ أحدٍ مِن المؤمنين ، فهل يَكفي ذلك في استعماله أم لا ؟ وهل يكون مثلُ هذا ممّا يَثبُتُ بالاستفاضة أم لا ؟
ولو تطهّر إنسان من هذا الماء وصلَّى بِتلك الطهارة ، أو طاف طوافَ عُمرَة التمتّع ثمّ قضى مناسِك الحجّ بتمامها ، وبعدَ مُضيّ زمان طويلٍ حصلَ في قلبه أنّ إخبارَ أُولئك الجَماعة هل كان كافياً أم لا ؟ فسأل جَماعةً مرضيينَ عن صاحب الدار فقالوا : نعم نَشهدُ بذلك أي بإباحة صاحب الدار الماءَ لكلّ أحدٍ من المؤمنين ، حتّى أنّ بعض المؤمنين أتى برحًى فغَمَسَها في ذلك الماء فما الحكم في ذلك ؟ المرجُو الجواب تفصيلًا .
الجواب : الحمد للَّه . يجوز التعويل على قول مَن يَدّعي وكالةَ المالك وَحدهُ في ذلك ، وتصحّ الطهارةُ وغيرها من الاستعمال والأفعال . وعلى تقدير عدم وجود واحدٍ يدّعي الوكالة لا يجوز التعويل على قول المخبرين إلا إذا وجدَ فيهم عدلان ، أو بلغوا في الكثرة حدّا يحصل بخبرهم العلم أو الظنّ المتاخم [2] له ، فيجوزُ التعويل حينئذٍ على خبرهم . والله أعلم .
[ 7 ] ما يقول مولانا فيما ذكره الشهيد رحمه الله في الدروس [3] في مشروعية قضاء



[1] « الدهليز : المدخل بين الباب والدار » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 300 ، « دهل » ) .
[2] « تاخم الموضع الموضعَ : جاوره ولاصقه » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 83 ، « تخم » ) .
[3] « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 146 : « والأصح شرعية قضاء فريضةٍ فُعِلَت على غير الوجه الأكمل إذا تخيّلَ فيها فوات شرطٍ أو عروض مانعٍ » .

601

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست