responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 600


« يجب مقارنة النيّة للزوال فلو أخّر أثِمَ وأجزأ » فَعلى هذا هل يجب الترقّب للزوال أم لا ؟ وهل يجوز إيقاع النيّة عند ظنّ الزوال وتجديدها عند تحقّقه ، أم لا بُدّ من إيقاعها بعد تحقّقه ، مع أنّه إنّما يتحقّق بعد مضيّ زمان ؟
الجواب : محلّ النيّة بعد تحقّق الزوال . ويجب مراعاته بالعَلامات المقرّرة لئلا يَفوتَ الوقتُ أو شيء منه . ولا يجب تقديمُها بمجرّد الظنّ ولكن لو فَعَلَ لم يَضُرّ ، والزمان الذي يَمضي قبلَ تحقّق الزوال مغتَفَر .
[ 4 ] ما يقول مولانا في المُهدى إليه ثُلثُ هَدي التمتّع ، هل يشترطُ فيه مع الإيمان الفقرُ كما يقوله الشيخ المتأخّر [1] أم لا ؟
الجواب : يُعتبر في المُهدى إليه الأيمانُ خاصّةً ، وفي المُتصدّقِ عليه الإيمانُ والفقر معاً . [2] [ 5 ] ما يقول مولانا في المُهدي ، هل يجب مقارنة أوّل الذَّبح لآخرِ النيّة مُسَمّياً حالَ الذَّبح أم يكونُ بعد الفَراغِ من النيّة والتسمية ؟
الجواب : لمّا كانت النيّةُ من الأفعال القلبيّة أمكن مصاحبتها لغيرها من الأفعال ، والواجب مقارَنَةُ أوّلِ الذَّبح لِلتسميةِ ، فَإن أمكن النيّةُ بالقلب حالةَ التسميةِ ، ومقارنةُ الذَّبح للتسميةِ والنيّة معاً ، وجب . وإن لم يُمكِن أو تَعسّر قَدّمَ النيّة أوّلًا ، ثمّ عَقّبها بالتسمية وقارَنَ الذَّبحَ بالتسميةِ خاصّةً .



[1] لعلّ المراد من الشيخ المتأخّر هو الشهيد الأوّل ، حيث قال في « الدروس الشرعيّة » ج 1 ، ص 442 : « المستحقّ الفقير المؤمن ، فالقانع السائل ، والمعترّ غير السائل » وراجع « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 243 .
[2] قال الشهيد في « حاشية الإرشاد » المطبوع مع « غاية المراد » ج 1 ، ص 441 : « يُشترط في المهدى إليه الإيمان ، وفي المتصدّق عليه الإيمان والفقر ، ويكفي الواحد الجامع للوصفين » .

600

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست