نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 589
الجواب : أقلُّ مراتبِ الإيمان الموجِب لإلحاق حكم المؤمن به أن يَعرِفَ الله ورسولَه على الوجه الذي قرّرناه سابقاً [1] ويَعتقد إمامة الأئمّة كذلك ، وأمّا إقامة الدليل على ذلك فهو فرضُ كفايةٍ على أهل القُطر لتقوية الضعفاء وإزاحة الشبهة العارضة ومقاومة الخصم بالحجّة إن اتّفق . [ 11 ] ما قوله دام ظلَّه في رجل مؤمن عليه مال لرجلٍ مؤمن في بلد ما فيها قاضٍ يُخلَّصُ إلا من قضاة الجور ، ولا يَحصُلُ الحقّ إلا بهم لا بقُضاة مذهب الحقّ ، ومن تقدير عدم جواز الخلاص بقُضاة الجور ، وعدم حاكم من قضاة الحقّ أو وجوده وعدم نفاذ أمره مع الخصم ، يضيعُ حقّ مؤمن ، أو يجوز له الاستيفاء بيده بما يقتضي الشرع إن أمكنه ، فيصير شُنعةً عند أهل هذا الزمان إذا لم يكن بأمر حاكمٍ ولو لم يُحسن صلاته ، أفتنا مأجوراً معلَّلًا . الجواب : متى تعذّر تحصيلُ الحقّ بحاكم العدل يجوز التوصّل إلى تحصيله بما أمكن ولو بقاضي الجور بجعله وسيلةً إلى تحصيل الحقّ كما يُتَوَسّل بغيره من الناس ، ولو أمكن أن يَستوفي بيده مقاصّةً جاز أيضاً مع جحود الغريم أو مطله ، ولا عبرة بالشنعة المخالفة للحقّ ، بل إثمها على مرتكبها . [ 12 ] ما قوله دام ظلَّه في شخصٍ مات ولم يُوصِ ، وأقامَ بعضُ المؤمنين على تركته وصيّاً ، هل تُشْتَرطُ العدالة في المقيم والقائم على التركة ؟ ومع اشتراطها إذا لم توجد أصلًا هل تُمسكُ عنها حتّى يوجد الغرضُ من الآفاق ؟ أو يُقيمُ ويقامُ الأشبه فالأشبه ؟ وهل يتعيّنُ على العدل إذا لم يكن عدل غيره في البلد أن يقيم ويقوم على تركة الميّت ؟ وكذلك الطلاق واشتراط العدالة في حاضريه مع انتفائها