responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 550


واختصاص المَحبوّ بها بعد الموت على وجه الإرث الخاصّ كما سلف ، فلا يمنعُ من الوصيّة . وحينئذٍ فتُعتَبَر من الثلث كغيرها لكن هنا مع زيادتها على الثلث فالأقوى اعتبار إجازة الابن خاصّةً لاختصاصه بها ، كما لو كان الإرث منحصراً فيه . ويُحتمَلُ اعتبار إجازة الجميع لإطلاق النُّصوص والفتاوى بأنّ ما زاد من الوصيّة عن الثلث يُعتبَر في إجازة جميع الورثة . والأظهر أنّ هذا الإطلاق مقيّد بالمستحقّ كما لا أثر لإجازة غير الوارث . نعم لو كان لباقي الورثة فيها حقّ كما لو لم يكن غيرها ، أو ما لا يكفي في نفوذها أجمع على ما سلف فلا شُبهةَ في اعتبار إجازة الجميع .
ط ) لو كانت الوصيّة بصرفها أو بعضها في واجبٍ مقدّمٍ على الإرث كما لو أوصى بتكفينه في قَميصه أو إدراجه في عِمامته في موضع الإزار ونحو ذلك فإنْ لم تكن هناك تَرِكَة غيرُها ولم نجعلْه مانعاً ، أو كان ما يُعتبَر في نفوذها ، صحّت الوصيّةُ وقُدّمت على الحَبْوَة إنْ لم تزد قيمة الموصى به عمّا يجبُ صرفُه في الكفن الواجب كمّيةً وكيفيّةً ، وإلا اعتُبِر الزائد من الثلث ، وإنْ كان هناك تَرِكَة غيرُها ففي نفوذ الوصيّة وتقديمها من الأصل أو اعتبارها من الثلث وجهان : من أنّ الصرف في واجبٍ يخرج من الأصل والحَبْوَةُ من جملة الترِكَة ، فتُقَدّمُ من الأصل كما لو أوصى بعين غيرها تخرج في وجهٍ تَنْفُذُ من الأصل ومن تَحقّق الفرق بين الحَبْوَة وغيرها من أعيان الترِكَةِ فإنّ ما يَنْفُذُ من الأصل من أعيانها يفوت على جميع الورثة على السواء كما أنّه لو لم يُوصِ بها أُخرِجَ ذلك الوجه من أصل الترِكةِ على السّواء ، كذلك ، بخلاف الحَبْوَة فإنّها مختصّة بأحد الورّاث ، فإذا قُدّمت الوصيّةُ فيها فاتت عليه خاصّةً وإلا أُخْرِجَتْ من جميع الترِكَةِ وفاتت على الجميع ، وهذا هو الأجود فتُعتَبَرُ الوصيّة من

550

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست