responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 549


البلوى به . وأيضاً فإنّ الكفن الواجب ومؤونةَ التجهيز كالدينِ ، بل أقوى منه ، وهي مقدّمة على غَيرها من الإرث والدينِ والوصايا وغيرها ومتعلَّقة بالترِكَة أيضاً على الشياع من غير ترجيحٍ لعَينٍ على أُخرى ، والحَبْوَةُ من جملتها . فلو أثّر مُطلَقُ الدَّين في الحَبْوة لأثّر الكفن الواجب ونحوه فيها فيلزم أنْ لا تسلَّم لأحدٍ البتّة ، وهو منافٍ لحِكمَة الشارع من إطلاق إثباتها في النصوص الكثيرة من غير تقييدٍ بذلك كلَّه . هذه في الحقيقة أُمور واضحة لكنّها ترجع إلى مجرّد الاستبعاد ، ففي معارضتها لما سبق نظر .
ز ) لو أوصَى الميّتُ بوصايا ، فإنْ كانت بعينٍ من أعيان الترِكَة غيرِ الحَبْوة لم تمنع منها من حيث الوصيّة لبقائها سالمةً عن المعارِض وإنْ مُنعت من جهةٍ أُخرى ، كما لو استغرقَتْ غيرَها إذا قلنا باشتراط بقاء شيءٍ آخر من الترِكَة أو نحو ذلك . وإنْ كانت الوصيّةُ بمالٍ مُطلقٍ ك « أعطوهُ مائةَ درهمٍ من مالي » فما نفذ من الوصيّة بمنزلة الدَّينِ في تأثيره في الحَبْوَة وعدمه ، فإنِ استغرقَتِ الترِكَةَ مع إجازة الوارث صارت كالدينِ المُستَغرِق ، وإنْ لم تستوعب فالوجهان الآتيان في الدَّين لشيوعها في جميع الترِكَة على السواء ، ومن هنا يقعُ الاستبعاد أيضاً في تشطير [1] الحَبْوة لعدم انفكاك الناس غالباً من الوصايا في الجملة مع إطلاق النُّصوص والفتاوى بثبوتها من غير تفصيلٍ ، وهذا لم يُنَبّهْ عليه الأصحاب ككثيرٍ ممّا سبق .
ح ) لو أوصى الأبُ بصرف الحَبْوَة أجمع في جهةٍ مُباحَةٍ فالأقوى الصحّة ، كما لو أوصى بغيرها من أمواله لعموم الأدلَّة مع أنّها من جملة مالِهِ .



[1] في « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 482 ، « شطر » : « شَطَرَ الشيءَ شطراً : قسمه وجعله نصفين » . وشَطَّرَ الشيء : نَصَفَه » .

549

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست