نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 548
جميع أعيانها ، بل يستحِقّ الموجودَ منها وإنْ لم يكنْ ثَمَّ دَين . فإذا فرض وتعلَّق ببعضها لم يَقْصُرْ ذلك البعضُ عن المعدوم كما تقدّم ، فيدخلُ في العموم . وربما أتى الوجهان فيما لو قَصُرَ الدَّينُ عنها أجمعَ بحيث تبقَى بعده بقيّة من الترِكَة على تقدير اشتراط أنْ يُخَلَّفَ شيئاً آخَرَ غيرَها ، ويعتبر في الباقي غيرها ما تقدّم . و ) لو كان عليه دَين غير مُستغرِق لها ولا لما عداها ، بل ترك دَيناً في الجُملة وإنْ قَلّ ، ففي منعه منها بحساب ما يَخُصّها منه أو ثبوتها مطلقاً وجهانِ : من عموم الأدلة الدالَّة على اختصاصه بهذه الأشياء ، من غير تقييدٍ ، فتشمل المتنازع ولعدم تحقّق الإضرار بالورثة على تقدير أنْ تبقى لهم بقيّة كثيرة بعد الدَّينِ فلا مانعَ من استحقاقها حينئذٍ ، ومن تعلَّق الدَّينِ بِالتَرِكة أجمع من غير ترجيحٍ . وهي من جملتها فيسقط منها بالنسبة إنْ لم يؤدّ الولد ما قابله من الدَّين . وقد عرفت أنّ الحَبْوة إرث خاصّ فيشارك غيره من السهام في ذلك كما يختصّ بسهمين مع الأُنثى في أصل الإرث . فمجرّد الزيادة عن غيره لا يقتضي خصوصيّةً زائدةً في الأحكام ولعموم قوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » [1] . وهذا متّجِه . إلا أنّ ظاهر الأصحاب عدم مانعيّته أصلًا لأنّ كثيراً منهم ذَكَرَ مانعيّة الدَّينِ المُستَغرِق ولم يتعرّضوا لغيره ، بل يظهر من بعضهم عدم مانعيّة غيره عملًا بعموم النصوص . ويؤيّدُ هذا الوجهَ إطلاقُ النُّصوص الكثيرة والفتوى باستحقاق الولد جميعَ الحَبْوَة بشرطها مع أنّ المَيّتَ لا يكادُ يَنْفَكّ عن دَينٍ في الجُملة وإنْ قلّ إلا نادراً جدّاً ، فلو أثّر مُطلق الدَّينِ لَنَبّهوا على اعتباره في النُّصوص والفتاوى لعموم