responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 547


ومِنْ زوال المانع حينئذٍ لتحقّق الترِكَة وصدقِ كون المورث قد ترك الأعيان المذكورة مع عدم مانعٍ من الاختصاص .
واستقرب في الدروس اختصاصه بها على تقدير افتكاكه لها وقضاء الورثة الدَّينَ من عين الترِكَة [1] . ولا يخلو من إشكالٍ لِما بيّنّاهُ من أنّها إرث خاصّ . وأداءُ بعض الورثة الدَّينَ لا يوجِبُ الاشتراكَ في الترِكَة إلا أنْ يُوفَى بغير إذنهم مع عدم امتناعهم من وفاء ما يُصِيبُهم منه ، فيتّجهُ حينئذٍ ذلك لأنّ دافع الدَّين حينئذٍ كالمتبرّع على الورثة بقضائه فيزول المانع من الإرث ، فالتفصيلُ حسن .
ه ) لو كان الدَّينُ مُستغرِقاً لِما عَدا الحَبْوةِ من الترِكَة خاصّةً احتُمِلَ استحقاقُ الولد لها ، بناءً على عدم اشتراط أنْ يخلَّف غيرَها ، تنزيلًا لما عداها منزلةَ المعدوم بسبب تعلَّق الدَّين ، فتكون الحَبْوة للولد كما لو لم يكن غيرها من غير دَينٍ بل هنا أولى ، إذ لا نفع للوارث أصلًا على تقدير العدم بخلافه هنا لانتفاعه بعين الترِكَة إنْ شاء مع دفعه القيمة ، وقد يتّفق لخصوصيّات الأعيان نفع في الجملةِ فيكون أولى من العدم الذي هو غير مانعٍ منها . وعدمه لأنّ الدَّينَ يتعلَّق بعد الموت بالترِكَة على سبيل الشياع من غير خصوصيّة والحَبْوَة من جملته ، فلا بدّ أنْ يخصّها من الدَّينِ شيء قضيّةً للتعلَّق الشائع . وبهذا يُفرّقُ بينه وبين ما لو لم يكنْ هناك دَين ولا تَرِكَة غيرها . فلا يستحِقّها أجمعَ إلا إذا بَذَلَ ما يَخُصّها من الدَّينِ . وهذا أظهر .
والوجهانِ آتيانِ فيما لو استغْرَقَ الترِكَةَ وبعضَ الحَبْوة بالنسبة إلى ما يبقى منها لانتفاء المانع منه على ذلك التقدير ، إذ لا يُشتَرطُ في استحقاقها وجودُ



[1] « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 363 .

547

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست