responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 546


ج ) على تقدير اعتبار ذلك كلَّه لا يُشترَطُ كون نصيب كلّ وارث بقدر الحَبْوَة للعموم ، وتحقّق الوصف المذكور بدونه .
واحتملَ في الدروسِ اشتراطَه نظراً إلى الإجحاف لولاه [1] ، وضعفهُ ظاهر . وعلى تقديره فينبغي مراعاة نصيب من ساوَى المحبوّ في الخصوصيّة كالولد الذَّكَر لا مطلق الوارث كالأُمّ والبنت إذ لا وجه لاشتراط مساواتهما للابن شرعاً وعقلًا ، والالتفاتُ إلى كونه يشاركهما بسهمه في باقي الترِكَةِ فيُجْحَفُ بهما من جِهة هذه الزيادةِ لا يوجب الحكمَ بكون نصيبهما من الترِكَة بمقدار الحَبْوَة .
د ) لو كان على الميّت دَين مُستغرِق للترِكَةِ أجمعَ حتّى الحَبْوَة فالأجودُ أنّه مانع منها لأنّ الحَبْوَة اختصاص في الإرث لا حقّ متعلَّق بهذه الأعيان برأسه ، والدينُ مُقدّم على الإرث بالنصّ والإجماع ، وهي من جملته . ثمّ يُبنى على انتقال الترِكَة إلى الوارث على تقدير الدَّينِ وعدمه . فإنْ قلنا بعدم انتقالها إليه فالحَبْوَة وغيرها من أعيان التركَة سَواء في صرفها في الدَّينِ وعدم خصوصيّة المَحبوّ ، وإنْ قلنا بالانتقال انتقلَتْ إلى المَحْبُوّ ومُنِعَ من التصرّف فيها كما يُمنَعُ من التصرّف في سهمه من غيرها إلى أنْ يُوفيَ ما يَخُصّها مِن الدَّينِ فيَخْتَصّ بها . ولو لم يَفُكَّها الولدُ فبَذَلَ باقي الورثةِ الدَّينَ ، ففي كونه كبذلهم له بالنسبة إلى سهمه فلا يستحقّه حينئذٍ ، أو يُفرّق بينهما فيستحِقّ الحَبْوةَ خاصّةً ، وجهان :
من عدم الحكم بثبوتها ابتداءً مطلقاً وبشرط عدم فكَّه وهما حاصلانِ ، وما بذله الورثة من الدَّين بمنزلةِ أخذ الدُّيّانِ لها لأنّ تلك معاوضة جديدة على الترِكَة .



[1] « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 363 .

546

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست