responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 545


الرواية بالجواب وهو لا يدلّ على اعتبار شيء آخَرَ ، والسؤال ليس صريحاً فيه ، مع قصور الرواية عن إثبات مثل هذا الحكم وتقييد الصحيح والحسن من الأخبار . وفي الدروس نسب اشتراطه إلى ابن إدريسَ وابنِ حمزةَ ساكتاً عليه مُؤذناً بتمريضه [1] . وحاله ما قد رأيت .
ب ) على تقدير اشتراطه هل يكفي بقاء شيء متموّل من الترِكَة أم لا بدّ من كونه كثيراً بحيث يحصل به الغرض من دفع الإضرار وزوال الإجحاف ؟ الذي يقتضيه أصل الاشتراط هو الأوّل ، لتحقّق الشرط وهو أنْ يترك شيئاً غيرها والأصل عدم اشتراط شيء آخر ، والتعليل يدلّ على الثاني ، إلا أنّ اعتباره مطلقاً مشكل لأنّ أعيان الحَبْوة قد تكون نفيسةً غاليةَ الثمن جدّاً فلا بُدّ من اعتبار شيءٍ كثيرٍ في مقابلتها للورثة ليزول الإجحاف ، وأين هذا من إطلاقهم اشتراط أنْ يُخَلَّفَ الميّتُ غيرها ؟ ! ولقد كان اللازم للمُشترِط أنْ لا يَجْعلَ الشرطَ تخليفه غيرها ، بل تخليفه شيئاً كثيراً يُحَصّلُ الغرضَ ، وهو أمر آخر .
ثمّ على تقدير اعتبار ذلك كلَّه لو تعدّد الورثة بحيث كان أصل الترِكَة المنقسمة عليهم كثيراً يدفع الإضرار ويزيل الإجحاف بهم جملة . لكن ما يصيب كلّ واحدٍ منهم من الحصّة لا يقاوم الحَبْوَة على وجهٍ يندفع الإجحاف بذلك السهم ، ففي اعتبار الجملة أو الأفراد نظر من تحقق الشرط في الجملة . وفقده كذلك بالنسبة إلى الأشخاص . ويقوى الإشكال لو كان نصيب بعضهم يُحَصّلُ الغرض دون نصيب الآخر . وبالجملة فكلام المُشتَرِط غير مُنقّح ، وبينه وبين تعليله تدافع في موارد ، ولا دليل له من جهة النصّ ليرجع إليه عند الإشكال .



[1] « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 362 : « وشرط ابن إدريس أنْ لا يكون سفيهاً فاسد الرأي ، وأنْ يخلَّف الميّت غيرها ، وشرط ابن حمزة ثبات العقل ، وسداد الرأي ، وفقد آخر في سِنّه ، وحصول تركة غيرها » .

545

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست