responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 530


عليه ؟ الظاهر الثاني ، لكنْ يكون استحقاقه لها حينئذٍ مراعىً بالقضاء ، فلو أخلّ به كان ضامناً لها لفقد المعوّض ، ويُحتمَلُ على مذهبه وجوب تقديم القضاء على الاستحقاق ، ليتحقّق استحقاقه للعوضِ ، إذ ليس هناك عقد لازم أوجبَ ملكه لها فلا بدّ من سببٍ يوجبه وهو القضاء ، ولأنّ العزم لو كان كافياً لاستحقّها الطفل إذا عزم على القضاء بعد البلوغ إلا أنْ تُعتبَر صلاحيّته للقضاء بالفعل ، وظاهر عبارته أنّه لا يستحقّها إلا مع القضاء بالفعل لأنّه قال :
يأخذ الابن الأكبر ثياب بدن الوالد وخاتَمه الذي يلبسه وسيفه ومُصحَفه بخمسةِ شُروطٍ : ثبات العقل ، وسداد الرأي ، وفقد آخر في سنّه ، وحصول تَرِكَةٍ سوى ما ذكرناهُ ، وقيامه بقضاء ما فاته من صلاةٍ وصيامٍ [1] .
هذه عبارته . وجَعْل القيام بالقضاء شرطاً للأخذ يقتضي تقدّمه على المشروط لأنّه قضيّة الاشتراط .
فهذه جملة الشروط المعتبرة في المَحبوّ ولو على قولٍ أو وجهٍ .
واعلَمْ أنّه لا فرق في الولد الجامعِ للشرائطِ بين كونه متولَّداً عن عقدٍ صحيحٍ وملكٍ ووطء شُبهَةٍ ، وضابطُهُ لُحوقه بالأب شرعاً للعموم .
وأمّا [ الثاني أعني ] مَنْ تُسْتَحَقّ الحَبْوةُ في تَرِكَتِه ؟ فقد ظهر من تضاعيفِ مَنْ يَسْتَحقّها ، فهو أبو الولد الذَّكر الأكبر بالشرائط .
وفي اشتراط إسلامه وإيمانه نظر . من عموم النصّ .
والنظر إلى اعتقاده عدم الاستحقاق ، وكونها في مقابلة القضاء ولا قضاء عن الكافر . وفي المُخالِف نظر أيضاً . ويُضعّف بأنّ اعتقاده لا يؤثّر في



[1] « الوسيلة » ص 387 .

530

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست