responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 529


السابقينِ ولعموم « إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم » . [1] و « لا يسقطُ المَيسور بالمَعسورِ » [2] .
وعلى هذا فيتحقّق التساوي في الوصف بأنْ تولَّدا من امرأتين في وقت واحدٍ ، وكذا لو وُلِدا من امرأةٍ دفعةً وإنْ كان الفرضُ بعيداً ، ولو وُلد التوأمانِ على التعاقب ففي اشتراكهما في الأكبرية نظر ، من زيادة سنّ السابق على المسبوقِ ولو بيسيرٍ فيصدُقُ التفضيل . ومن عدم الاعتداد بمثل ذلك عرفاً ، وهذا هو الأقوى بشاهد العرف . على أنّ مثل هذا التفاوت لا يؤثّر في التساوي . ومثله ما لو وُلِدا من امرأتين في وقتين متقاربين ، إلا أنّ العرف قد يأبى هذا القسم في بعض الموارد وإنْ قَبِلَه في التوأمين .
وبالجملة فالمرجِعُ في ذلك إلى العرفِ فَمَن عدّهما متساويين في السنّ تشاركا فيها وإلا فلا ، وإنْ حصل الشكّ استَحَقَّ السابقُ لأنّه المُتيقّن ، وكذا لو زاد عن اثنين .
وتاسعها : أنْ يقضي ما فات أباهُ من صلاةٍ وصيامٍ ، وفي اعتباره قولان . وبهذا الشرط صرّح ابن حمزةَ جاعلًا الحَبْوة عوضاً عن القضاء [3] ، فإذا لم يفعل المعوّض لا يستحقّ العوض ، والأظهرُ عدم الاشتراط ، والتلازم غير ظاهر ، وإنّما دلَّت النصوص على استحقاقه لها وعلى وجوب القضاء ، فإذا لم يفعل عصى ولم يَبطل الاستحقاق ، وعليه يتفرّع استحقاق الطفل والمجنون لها وإنْ لم يقضيا . وعلى قول ابن حمزة هل تُشتَرطُ المبادرة إلى القضاء أو يكفي العزم



[1] تقدّم تخريجه في ص 18 ، التعليقة 1 .
[2] « عوالي اللآلي » ج 4 ، ص 58 ، ح 205 .
[3] « الوسيلة » ص 387 .

529

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست