نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 531
استحقاق غيره مؤاخذته ، وإنّما يؤاخذ به المُعتقد وهو لا يتوجّه هنا . وأمّا ارتباطها بالقضاء فقد ظهر عدمه ، فاتّجه القول بعدم اشتراطهما فيستحقّ عليه مطلقاً . ولو كان الميّت خُنثى وقد اتَّفَقَ تولَّد الولد منه إمّا لِشبهةٍ أو بِناءً على جواز تزويجه كما فرضه الشيخ [1] وجماعة رحمهم الله في باب الميراث ، وحكموا بأنّه لو كان زوجاً أو زوجةً فله نصف النصيبين [2] ففي استحقاق ولده الحَبْوة نظر . من ظهور الأُبُوّة وعموم النصوص . ومن الشكّ في إطلاق الأُبُوّة هنا للشكّ في الذكوريّة . والأقوى عدم الاستحقاق للشكّ ، فيرجع إلى الأصل .
[1] « المبسوط » ج 4 ، ص 117 . [2] انظر « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 265 - 266 « مفتاح الكرامة » ج 8 ، ص 240 .
531
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 531