responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 531


استحقاق غيره مؤاخذته ، وإنّما يؤاخذ به المُعتقد وهو لا يتوجّه هنا . وأمّا ارتباطها بالقضاء فقد ظهر عدمه ، فاتّجه القول بعدم اشتراطهما فيستحقّ عليه مطلقاً .
ولو كان الميّت خُنثى وقد اتَّفَقَ تولَّد الولد منه إمّا لِشبهةٍ أو بِناءً على جواز تزويجه كما فرضه الشيخ [1] وجماعة رحمهم الله في باب الميراث ، وحكموا بأنّه لو كان زوجاً أو زوجةً فله نصف النصيبين [2] ففي استحقاق ولده الحَبْوة نظر .
من ظهور الأُبُوّة وعموم النصوص .
ومن الشكّ في إطلاق الأُبُوّة هنا للشكّ في الذكوريّة . والأقوى عدم الاستحقاق للشكّ ، فيرجع إلى الأصل .



[1] « المبسوط » ج 4 ، ص 117 .
[2] انظر « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 265 - 266 « مفتاح الكرامة » ج 8 ، ص 240 .

531

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست