responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 528


وسابعها : كونه غير سفيهٍ ، وهذا الشرطُ ذكره ابن إدريس [1] وتبعهُ عليه المتأخّرون [2] ولم نقف على مأخذه ، وعموم النصّ يدفعهُ ، والأقوى عدم اعتباره ، وهو اختيار المحقّق الشيخ عليّ صريحاً [3] ، ومال إليه الشهيدُ في الدروس [4] لأنّه نَقَل الشرط عن ابن إدريس مقتصراً على النقل ، وهو يُشعِرُ بتمريضه كما هي عادته لكنّه في اللمعة قطع باشتراطه [5] ، وكلام الأوّلين خالٍ عنه .
وثامنها : كونه متّحداً ، فلو كان الأكبر متعدّداً ففي اشتراكهم في الحَبْوَة أو عدم استحقاقهم أصلًا قولانِ :
أحدهما : اشتراطهُ ، صرّح به ابن حمزةَ [6] نظراً إلى ظاهر النصوص ، فإنّها تضمّنت الولد الذكر وهو متّحد ولأنّه مع التعدّد لا يصدق استحقاق كلّ واحدٍ ما حكم باستحقاق واحدٍ منه كالسيفِ والمُصحَفِ لأنّ بعض الواحد منهما ليس هو ، فلا يدخل في ظواهر النصوص وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين .
و [ ثانيهما : ] الأظهر عدم اشتراطه ، لصدق اسم الولد الأكبر على كل من المتعدّد ولأنّه اسم جنسٍ لا ينافي التعدّد ، والاشتراك في السيفِ الواحد والمُصحَف غير مانعٍ ، كما لو لم يكن للميّت سوى السيفِ على أحد الوجهينِ



[1] « السرائر » ج 3 ، ص 258 .
[2] كالمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 19 والعِمة في « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 362 .
[3] حكاه العاملي عن « تعليق الإرشاد » للمحقّق الكركي في « مفتاح الكرامة » ج 8 ، ص 138 .
[4] « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 362 .
[5] « اللمعة الدمشقيّة » ص 158 .
[6] « الوسيلة » ص 387 .

528

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست