نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 514
استحقاق الجميع قد يستلزم استحقاق البعض ولأنّه لا يَسقط المَيسورُ بالمعسورِ ، ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم » [1] . ويقوى الإشكال لو ترك نصفي سيفين أو مُصحفين أو خاتمين من أنّهما بمنزلة واحدٍ . ومن انتفاء الاسم عنهما ، ويُحتَمَلُ استحقاقه نصفاً واحداً من المتعدّد خاصّةً لِيلزم التعدّد ، وأصالة عدم استحقاق الزائد . نعم لو كان المتروك بعض مُصحفٍ منفرد اتّجه دخوله لإطلاقه عليه بوجهٍ بخلاف الحصّة من المشترك . يز ) لو لم يكنْ له سيف متّخذ للقُنْيَة أو مُصحَف أو خاتَم ، لكنْ عنده شيء منها بنيّةِ التجارة ومات وهو في ملكه ، ففي دخوله في الحَبْوَة نظر : من صدق اسمه ونسبته إليه بالملك ، فيدخل في العمومِ ، ولما تقدّم من عدم اشتراط انتفاعه به فضلًا عن اعتبار القُنْيَةِ . ومن كون المتبادر ما أُضيف إليه بالقُنْيَة عرفاً . أمّا الثياب المتّخذة للتجارة فلا تدخلُ قطعاً لأنّها لا تُعَدّ ثياب بدنه ولا كِسوَته . وكذا الإشكال لو كان عنده شيء للقُنْيَة وشئ للتجارةِ بالنسبة إلى صدق التعدُّد وعدمه ، ويقوى هنا ترجيح ذي القُنْيَة لغلبة نسبته إليه وهو مرجّح كما سبق . يح ) لو قلنا بدخول الكُتُب كان القول فيها كالثياب لورودها بصيغة الجمع ، ويتناول ما أعدّهُ منها للقُنْيَة من سائر كُتب العلم وإنْ لم يكنْ عالماً بما اشتملت عليه . ويشكل هنا لو كان أُمّيا لا يَنْتَفِع بها ، أو كان يتّخذها للتجارة من العموم وكونه خلاف المتبادِر من كتبه أمّا لو كان أعمى ابتداءً أو بعد الانتفاع بها
[1] « مجمع البيان » ج 3 ، ص 250 ، ذيل الآية 101 من المائدة ( 5 ) « عوالي اللآلي » ج 4 ، ص 58 ، ح 206 « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 975 ، ح 1337 ، كتاب الحجّ ، ح 412 ، باب فرض الحجّ مرّة في العمر . وفي المصادر : « بشيءٍ » بدل « بأمرِ » .
514
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 514