responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 513

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


- فأولى بعدم المنع مع دخوله في العُموم ، ويجيء على تخصيص الثياب بثياب الصلاة كقول أبي الصلاح [1] عدمُ دخول الثياب المتّخذة ممّا لا تصحّ فيه وإنْ جاز لُبسها ، فغيرها ممّا لا يصحّ لُبسه مطلقاً - أولى بعدم الدخول .
يج ) لا فرق في الخاتم بين ما يُلبَسُ منه في الخِنْصِرِ [2] وغَيرها من الأصابع مع صدق اسمه عرفاً .
وفي دخول ما يُلْبَسُ في الإبهام منه لأجل الزي أو للزينة نظر ، من الشكّ في تَناولِ اسم الخاتم له ، والظاهر إطلاقهُ عليه لغةً وانتفاؤهُ عُرفاً ، وهو أولى بالمراعاة ، مضافاً إلى أصالة البراءة .
يد : لو كان مما يُلْبَسُ منه في الإصبَعِ الواحدة اثنان اعتُبِرَ في دخولهما إطلاق اسمه فإنْ صدق على كلّ منهما كانا كالمتعدّد ، وإنْ صدقَ على أحدهما خاصّةً وكان أحدهما تابعاً له كالمحْبَس اختصّ الحكم بالأوّل ولَحِقَ المنتفي بباقي الترِكَةِ ، وإنْ تعذّرَ لُبس الخاتم بدونه لانتفاء الاسم عنه ، وعدم اشتراط اللُّبس في دخول الخاتم كما تقدّمَ .
يه ) لو كان الأبُ لا يُحْسِنُ القراءةَ وله مُصحف ، ففي استحقاق الولد مُصحفَه احتمالانِ :
من صدق اسم المُصحَف المنسوب إليه . وانتفاء الغاية التي يظهرُ من النصّ اعتبارها . والأقوى الأوّل للعموم وأولى بالدخولِ لو كان حافظاً يستغني عنه لذلك أو أعمى . ومثله ما لو كان له سيف وهو مُقْعَد أو مقطوعُ اليدين .
يو ) لو لم يملك الميّت فرداً كاملًا بل بعضه كنصف سَيفٍ ومُصحَفٍ ففي دخوله نظر :
من انتفاء اسم المُصحف والسيف وشبههما عن الشقّ وكون



[1] « الكافي في الفقه » ص 371 .
[2] في « القاموس المحيط » ج 2 ، ص 25 : « الخِنْصِرْ ، ويُفتَحُ الصادُ : الإصبعُ الصغرى أو الوُسطى » .

513

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست