responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 512


إليه لعدم كونه من أهله ، وإنْ قلنا بدخول ما أعدّهُ لذلك ممّا يَليقُ به . والأقوى اتّباع العُرف في انتسابه إليه وعدمه .
ى ) في دخولِ غِمْدِ السيف وبَيتِ المُصحَف وحمائلهما وحُليتِهما وجهان :
من إطلاقه على الجميع عرفاً . وانتفائها عنه حقيقةً ، ويحتمل دخول الغِمدِ والحمائل دون الحُلْيَة وبيت المُصحَف وتوابعه للانفكاك والشكّ الموجب للانتفاء ، وفي دخول الجميع قوّة ، كما يدخل في الوصيّة لدلالة العرف .
يا ) لو كان له خاتم لا يلبسه بل يختم به مثلًا ، ففي دخوله حيث لا يكون غيره نظر ، من صدق اسم خاتمه عليه فيدخل في إطلاقه . وكون المتبادر منه الخاتم الملبوس . وفي عبارة ابن حمزة تصريح باشتراط لُبسه [1] له ، والأقوى عدم اشتراطه . والوجهان آتيان فيما لو كان له غيره واختارَ الوارث إعطاءه للمحبوّ ، فعلى الأوّل يصحّ دون الثاني . ولا فرق فيه على التقديرين بين خاتم الفضّة والحديدِ والنحاسِ وغيرها ، وحيث نقولُ بتخيير الوارث فله اختيار أقلَّها قيمةً .
يب ) لو كان الثوبُ والخاتم مما يَحرُم على مخلَّفه لُبسه كالحرير والذهب ، ولكنْ كان يلبسه ويعصي الله به أو اتَّخَذه لنفسه ولم يلبسه بناءً على عدم اعتباره ، فالظاهرُ دخوله للعموم . وإنْ حَرُمَ لُبسه على المحبوّ كما لو كان مكلَّفاً إذ لا مُنافاةَ بين اختصاصه به وعدم انتفاعه بالفعلِ ، كما لو كان غير قارئ بالنسبة إلى المُصحف ، أو غير منتفعٍ بالسيف لِزَمانَةٍ وغَيرها وإنْ كان المانعُ مختلفاً في الشرعيّة وغيرها .
ولو كان من جنسِ ما لا تَصحّ الصلاةُ فيه كجِلدِ غَير المأكول ووَبَرهِ وعَظْمهِ



[1] « الوسيلة » ص 387 .

512

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست