responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 511


الورثة بَذْل مُتمّماته من الترِكَةِ وهو واضح .
ح ) لو خَلُقَتِ الثيابُ حتّى خرجت عن اسم ثيابه وكِسوَته خرجت عن الحُكم لانتفاء الاسم ، كما لو أحدَثَ فيها تغييراً أخرجها عنه وإن بقيت أعيانها وصلحت ثياباً لغيره وكذا لو كُسِرَ السيفُ والخاتَمُ أو تَغَيّرا على وجهٍ أوجب خروجَهما عنه نعم لو كان تغيّرها لأجل إصلاحها فاتّفقَ موته قبل الإصلاحِ احتُمِلَ دُخولها استصحاباً لما سبق ، مضافاً إلى نيّة إبقائها وعدمه لزوال الاسم حالة الحُكم بالاستحقاق فانقطع الاستصحاب ، وبقاءُ النيّة بمجرّده غير كافٍ .
ولو حصل التغيّر في بعضها دون بعضٍ اختصّ بالحكم ، وكذا لو تحقّق في جزءٍ واحدٍ ، كما لو قُطِعَ من الثوب قطعة ، وإنْ بقيت متميّزةً لا يصدقُ عليها الاسم ، أو كُسِرَ من السيف شيء كذلك .
ولو كان المنفصلُ جزءاً لا يتوقّف ردّه إليه على تغييرِ كثيرٍ كفصّ الخاتم ، وجِلْد المُصحف مع صدق اسمهما على الباقي بدون الجزئين ، ففي استحقاق المحبوّ للجزئين نظر من خروجهما عن الاسم ، وتحقّقه في الباقي ، ومن تنزيلهما منزلة المتّصل ، ولعلّ هذا أقوى .
ط ) لا فرق في الثياب التي اتّخذها للَّبس بين ما يَلِيقُ منها بحالهِ عادةً ، وغيره ، ولا بين المتّخذة من الجِلدِ والفَرْوِ [1] وغيرها للعموم ، وكذا المُصحفُ والخاتمُ والسيفُ . ويُشكلُ الحُكم فيما لا يَليقُ به عادةً لو كان له غيره وقد حصّلُه ليتّخذه لنفسه ولم يستعمله بالفعل من تحقّق القصد ، والشكّ في انتساب ذلك



[1] في « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 686 ، « فرو » : « الفَرْوُ : جلود بعضِ الحيوان ، كالدبَبَةِ والثعالِبِ ، تُدبَغُ ويُتّخذ منها ملابسُ للدفءِ وللزينة » .

511

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست