responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 510


أصله أو من حينه نظر . وتظهرُ الفائدة في النماء المتخلَّل ، وفي الاحتمال الأخير قوّة . ويقوى الإشكال لو كان تصرّف الوارث بالوقف لِبنائه على اللزوم الدائم بخلاف البيع لقبوله التزلزل ولو بالخيار .
ه ) لا ينحصر التعيّن في اللفظِ ، بل يحصل به وبالفعل ، فالأوّل ك : « اختَرتُ هذا للمحبوّ ، أولي » ونحوه . والثاني : كأنْ يبيع بعضها أو يهبه مع الإقباض وبدونه ، أو يرهنه ونحو ذلك من العقود اللازمةِ ، وفي الاكتفاء بالجائزة ونحوها من التصرّف الذي لا ينقل عن الملك ويمكن أنْ يدلّ على الاختيار ظاهراً وجهان أجودهما ذلك لأنّ الشارع لم يعيّن لذلك شيئاً مخصوصاً فيرجع فيه إلى ما دلّ عليه عرفاً .
و ) لا يُشترط استعمال الميّت لهذه الأشياء قبل موته للعموم ، بل يكفي إعداد الثوب للُبْس بحيث يُنْسَبُ إليه ويتميّز عمّا يملكه من جنسه لغير الاستعمال . أمّا المُصحَفُ والسيفُ والخاتمُ ففي اشتراط إعداده لها لنفسه أم يكفي مُطلق الملك ؟ وجهان : من شهادة ظاهر اللفظ بأنّ المراد بذلك ما كان يختصّ به وعموم اللفظ الشامل لما يملكه مطلقاً ، ولعلَّه أقوى .
ز ) لو كان الثوبُ ممّا يَفْتَقِرُ إلى الخياطة أو القَطْعِ فأعدّهُ لذلك ولم يفعل به أحدَهما أو كليهما ففي دخوله نظر ، من الشكّ في إطلاق اسم الثياب والكِسوَة عليه ، والأقوى الدخول لصدقه لغةً ويمكن ذلك عرفاً . ولو فَعل أحدهما أو بعضه فأولى بالدخول والانتساب . أمّا غَيرُ الثياب فلا بُدّ من صدق اسمه ، فلو كان قد وضع الورق عند الكاتبِ ، والفضّة عند الصائِغِ ، والحديد عند الحدّادِ لأجلها لم يملكها المحبوّ وإنْ شرع فيها ما لم يصدق اسمها عليه للأصل ، ولو صدق اسمها دخلت وإنْ توقّفت بعده على فعل آخر وحينئذٍ فلا يلزم

510

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست