responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 509


الفائدة فيما لو تَلِفَ بعضها قبل دفعه إليه ، فينحصر حقّه في الباقي ولا يسقط منه شيء على الأوّل لوُجود ما عَيّن له الشارع من مال مورّثه ، وأصالة بقاء الحقّ . وعلى الثاني يسقط منه بنسبة قيمة التالف إلى المجموع . والأوّل أقوى خصوصاً على القول بتخيّر الوارث .
ج ) هل يجوز للوارثِ التصرّفُ في بعضها قبل تَعيّنِ حقّ المَحْبُوّ ؟
أمّا على القرعة فلا شبهةَ في المنعِ لإمكان ظهور المتصرّف فيه بها له ، فَحقّه مُتعلَّق به في الجملة ، وأمّا على القولِ بتخيّر الوارث فيحْتَملُ كونه كذلك خُصوصاً مع تنزيل حقّه على الإشاعة لتعلَّق حقّه بها في الجملة أيضاً ، فلا يصحّ التصرّف فيها بدون إذنه ، والأقوى عليه الجواز لأنّ تصرّفه دليل على اختياره اختصاصه به ، فإنّه لا فرق في الرجوع إليه بين اختياره إعطاء المحبوّ بعضاً معيّناً واختيارِه اختصاصه ببعض كذلك ، فينحصر حقّ المحبوّ في غيره .
ثمّ إنْ تعدّدَ تَوقّفَ على اختيار آخر وإلا انحصر حقّه فيه ، نعم لو صرّح بكون تصرّفه لا بِنيّةِ الاختصاص اتَّجه حينئذٍ المنع منه وعدم انحصار حقّ المحبوّ في غيره لو خالف وإنْ أثم .
د ) لو تَلِفَ الباقي من الأفراد غير ما اختار الوارثُ اختصاصَه به قبل قبض المَحْبُوّ له ففي بطلان اختياره احتمالان :
منشؤهما سَبقُ استحقاقه ، فيُسْتصحَبُ ، وسَبقُ تعلَّق حقّ المحبوّ بواحدٍ منها فيكون اختيار باقي الوارث لبعضها مراعىً بوصول حقّ المحبوّ إليه ، وإلا بطل التخيير ، وتبعه التصرّفُ لو كان ، فَعَلَى الثاني لو كان التصرّف ناقلًا عن الملك لازماً كالبَيع تَسلَّطَ المحبوّ على فسخه ، ويمكن رجوعه إلى القيمة كما لو فسخ ذو الخيار بعد التصرّف على بعض الوجوه ، وعلى تقدير جواز الفسخ والرجوع بالعين ففي كونه من

509

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست