responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 491


ذلك نصيبها بنصِ القرآنِ [1] ، ورجوعُها إلى نصفه إنّما كان لمكان الزوجة الأُخرى ، وهي إنّما تَسْتَحِقّ فيما ذُكر من القِيمة ، فيبقَى استحقاقُ العَين لأُمّ الولد عملًا بعموم الآية .
ووجهُ الثاني : أنّ منعَ غير ذاتِ الولد من العَينِ إنّما كان لمصلحة الوارث كما اسْتُفِيدَ من العلَّة المنصوصة ، فيكون استحقاقُ تلك الأعيانِ لهم مراعاةً للعلَّة .
ووجهُ الثالث : أنّ أُمّ الولد مع وجود الأُخرى إنّما تَرِثُ نصفَ الثمْنِ ولا حقّ لها فيما سِواهُ ، وغَير ذات الولد لا تستَحِقّ في عين تلك الأشياء خارجاً عن حقّ أُمّ الولد ، فيكون ذلك لجميع الوَرَثَة من أعيان الترِكَة ، فيُقَسّمُ على الجميع بنسبة استحقاقهم .
والأقرب الأوّل لأنّ هذا حقّ للزوجيّة وهي موجودة ، فلا حقّ لغيرها من الوُرّاث فيه ولأنّ عدمَ استحقاقِ الزوجة ذلك مخالف للأصل وعمومِ القرآن كما سَبَقَ فيُقْتَصرُ في مخالَفته على محلّ الحاجة ، وهي منتَفِية مع وجود أُمّ الولد لتنزيلها منزلةَ غَيرها من الوُرّاث ، ولأنّ الخروج عن الأصل للحاجة ، وهي المحافَظَة على مصلَحة الوارث المعلَّلَةِ بها ، وهي مندَفِعة بصرف ذلك إلى أُمّ الولد ، فتؤخَذُ منها القِيمةُ وتَسْتَحِقّ العينَ ، فإنِ امْتَنَعتْ فكامتناع الوارث . ويُحْتَملُ هنا مع امتناعها استحقاقُ غيرِها من الوُرّاث ذلك دفعاً للضرر بِتسلَّط غَير ذاتِ الولد على العَقارِ . وعلى هذا يكون لهم على وجه اللزوم أو الجواز الوجهان . وأولى بعدم اللزوم هنا . والأقوى اختصاص الحُكم بمَنْ



[1] النساء ( 4 ) : 12 .

491

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست