responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 490


الثاني : أنّه معاوَضة وهي ليستْ لازمةً لباذلِ القِيمة وإنْ لَزِمَت الزوجةَ نظراً إلى النصّ ولأنّ العلَّةَ الموجِبة للقيمة كما قد عرفت إنّما هي دفعُ الضرر عن الوارث ، فإذا أقدَمَ على الضرر ورَضِيَ بدفع العَين إليها ، لم يُجْبَرْ . والأقوى الأوّل .
فعلى هذا لو امتَنَعَ أجْبَرَه الحاكمُ على دفعها ، فإنْ تَعَذّرَ كان بمنزلة امتناع المديونِ مِن وفاء الدَّينِ فيَبيعُ عليه شيئاً من ماله الحصّةَ أو غَيرها ويَدفَعُ القِيمةَ منه . فإنْ تعذّرَ الحاكمُ احْتُمِلَ تسلَّطُ الزوجة على الحصّة دفعاً للضرر المنفيّ . والأقوى أنّها كغيرها من الديون التي يَمتَنعُ المديونُ مِن وفائها ، فتأخذُ الزوجةُ ما قَدَرَتْ عليه مِن ماله مُقاصّةً . والحِصّةُ كغيرها في ذلك . ولو ماطَلَ بالقِيمة ولم يَتّفِقْ لها أخذُ شيءٍ لم تَسْتَحِقّ في النماء ولا في الأُجرة شيئاً ، بل هي كسائر الديون إذ لاحقّ لها في العين .
ز ) لو تَعَدّدتِ الزوْجاتُ واتّفَقْنَ في الحُكم فواضح ، وإن اخْتَلَفْنَ كذات ولدٍ وغَيرِها على القول بالفرق ، اسْتَحقّتْ ذاتُ الولد كمالَ الثمْنِ من رَقبة الأرض على الأقوى لأنّه حقّ الزوجية ولم يُوجَدْ فيه مُسْتَحِقّ غَيرُها ، كما لو لم يَكُنْ غيرُها ، ويُحْتَمَلُ كونهُ لجميع الوَرَثةِ ولغيرها مِن الوُرّاث ، وكذا لها نصف الثمْن من الباقي عَيناً وقِيمةً . وأمّا مَن لا ولد لها فتأخُذُ نصفَ الثمْنِ ممّا تَرِثُ من عَينه ، ونصفَ قِيمة ما تَرِثُ مِنْ قِيمته .
وهل تَخْتَصّ ذاتُ الولد بعين ما حُرِمَتْ منه الأُخرى وتَدْفَعُ قيمتَه كما اسْتَحَقّتِ الأرضَ ، أم هو لغَيرها من الورّاث ، أم للجميع ؟ احتمالات ، كلّ منها لا يخلو من وجهٍ :
ووجهُ الأوّل : أنّ أُمّ الولد لو انْفَرَدَتْ لحازتْ جميعَ الثمْنِ مِن الترِكَةِ لأنّ

490

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست