responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 492


حُكِم له به مطلقاً .
ح ) أطْلَقَ المفصلونَ بذات الولد وغيرها ، وكذلك الرواية التي هي مستنَد التفصيلِ [1] ذاتَ الولد . فهل يَخْتَصّ الحُكم بولد الصلْب بحيث يكون من الميّت ، أم يَشْمُلُ ما صدَقَ عليه اسمُ الولد لها حتّى لو كان ولدَ ولدٍ ؟
يُحْتَملُ الأوّلُ لأنّه المتبادِرُ من مفهوم الولد ، واقتصاراً في مخالفة إطلاق تلك النصوص الكثيرة على موضع اليقين . والثاني لصدق كونها ذاتَ ولدٍ لغةً وشرعاً ، وهو مَناطُ الاستحقاق ، ولأنّ حِرمانَ الزوجة عمّا عيّنَ لها اللهُ تعالى من السهم على خلاف الأصل ، فيُقتَصَرُ فيما خالَفَهُ على موضع اليقين ، وهو الزوجة التي لا ولدَ لها مطلقاً ، وهذا لا يَخلو من قوّةٍ .
وموضع الاحتمالين ما لو كان ولدُ الولد وارثاً من الميّت ، أمّا لو لم يكن وارثاً بأنْ كان هناك ولد للصلبِ فلا حُكمَ له لأنّ إلحاقَها بباقي الوُرّاث دون غَيرها من الزوْجات إنّما هو لمكان ولدها الوارثِ ، لأنّها صارتْ ذاتَ نَسَبٍ بينِ الورثة . مع احتمال عموم الحُكم لصدق كونها ذات ولده .
ويُضعّفُ بأنّ ذلك لو تمّ لَزِمَ مثلُه فيما لو كان لها ولد من غَيره ، وهو باطل إجماعاً .
وهذا الفرعُ ذكرهُ الشهيد رحمه الله في الدروس ، واسْتَقْرَبَ حكمَ ما لو كان الولدُ وارثاً كما ذكرناهُ ، وتوقّفَ فيما لو لم يكن وارثاً من حيثُ إطلاق اسم الولد ، ومن بقاء علَّة المنع على تقدير عدم إرثه وهي إدخالُها عليهم مَنْ يَكْرَهونه [2] .



[1] تقدّمتْ تلك الرواية .
[2] « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 359 .

492

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست