responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 469


التقيّة لأنّها موافِقة لمذاهب جميعِ مَن خالَفَنا ، وفي سؤالها ما يَدُلّ عليه لأنّه قال : « أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً » [1] . وهذا يدلّ على أنّ السائلَ لا شُبهَة عندهُ في حُكم المرأة مطلقاً ، وإنّما اشتبهَ عليه حُكم الرجل ، وهو يدلّ على ظهور الحكم جدّاً في ذلك الوقت .
مضافاً إلى ما وَقَعَ في الروايات الكثيرة المطْلَقة في المرأة من غير تفصيلٍ ، ومنها الصحيحُ والحسن عليه السلام وغيرُهما ، فتخصيصُ هذه الرواياتِ الكثيرةِ المرويّةِ في أوقاتٍ مختلفةٍ وبرواياتٍ [2] مختلفةٍ بروايةٍ واحدةٍ حالُها على ما تَرى ، بعيد جدّاً . مع أنّ في طريقها أبان وهو مشترِك بين جماعةٍ ، منهم الثقة وغيره .
وما هذا حالُهُ كيف تُخَصّ به الأخبارُ الصحيحةُ والحسنةُ وغيرُها الكثيرةُ ؟ ولو عكس فخَصّ بما عدا ما ذُكِرَ فيها كان أولى .
وأمّا روايةُ ابنُ أُذينَةَ فهي مقطوعة لأنّه لم يُسْنِد القول إلى إمامٍ فسقط الاحتجاجُ بها رأساً ، ومع ذلك فإنّ ابن أبي عُميرٍ روى عن ابن أُذينَةَ الحُكمَ في المرأة مطلقاً لأنّهما في طريق الرواية الأُولى الحسنة عن الفضلاء الخمسةِ .
وقال الشيخُ في الاستبصار بعد نقله جملةَ الأخبار التي وردتْ في حِرمانِ المرأة مطلقاً :
فأمّا ما رواهُ ابنُ أبي يعفورٍ عن الصادق عليه السلام ونَقَلَ الرواية السالفة فلا يُنافِي الأخبارَ الأوّلةَ مِن وجهينِ :



[1] « الفقيه » ج 4 ، ص 252 ، ح 812 ، باب نوادر المواريث ، ح 8 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 300 ، ح 1075 ، باب ميراث الأزواج ، ح 35 « الاستبصار » ج 4 ، ص 154 ، ح 581 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ، ح 12 .
[2] في نسخةٍ : « برواة » بدل « بروايات » .

469

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست