responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 470


أحدهما : أنْ نَحمِلهُ على التقيّة لأنّ جميعَ مَنْ خالَفَنا يُخالِفُ في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامّةِ ، وما يجري هذا المجرى تَجوز التقيّةُ فيه .
والوجهُ الآخَرُ : أنّ لهنّ ميراثهنّ في كلّ شيءٍ ما عدا تُربَةَ الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازلِ فَنَخُصّ الخبرَ بالأخبار المتقدّمة قال : وكان أبو جعفر محمَّدُ بنُ عليّ بنِ الحسينِ بنِ بابويه رحمه اللهُ تعالى يتأوّل هذا الخبرَ ويقول : « ليس لهنّ شيء مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة ، فإذا كان هناكَ ولد فإنّه يَرِثُ مِن كلّ شيءٍ » . واعتَذَرَ عن ذلك بما رواهُ ابنُ أبي عُميرٍ عن ابنِ أُذينَةَ : « أنّ النساء إذا كان لهنّ ولد أُعْطِينَ من الرَّباع » [1] . انتهى كلام الشيخ ملخّصاً .
وهو ظاهر في عدم ارتضائه للتأويل لأنّه أوّلَ الخبرَ السابق أوّلًا بوجهين ، ثمّ نَقَلَ الثالثَ عن ابن بابويه . ولو كان مرضيّاً عنده لقال : إنّه لا يُنافِي من ثلاثة أوجُهٍ ، وذكر الثالثَ ثمّ أسْنَدَهُ إلى ابنِ بابويه إنْ شاء ، كما لا يخفى .
وأمّا ما في التهذيب فإنّه قال :
هذا الخبرُ محمول على أنّه إذا كان للمرأة ولد ، فإنّها ترثُ من كلّ شيءٍ تَرَكَه الميّتُ عَقاراً كان أو غيرَه . [2] ثمّ ذكر عقيبَه دليلًا عليه حديثَ ابنِ أُذيْنَةَ ولم يَذْكُر الوجهينِ الآخرينِ ، وهو يدلّ على أنّه موافق للصدوق .
وأمّا ابن إدريسَ فإنّه قال :
فأمّا إذا كان لها منه ولد أُعْطِيَتْ سهمَها مِن نفس جميع ذلك على قول بعض



[1] « الاستبصار » ج 4 ، ص 155 ، وانظر « الفقيه » ج 4 ، ص 252 .
[2] « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 300 - 301 .

470

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست