responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 468


وقال الصدوق [1] ، والشيخ في النهاية [2] ، وابن البرّاج [3] ، وابنُ حمزةَ [4] ، والمحقّق في الشرائع [5] ، وابن عَمّه يحيى في الجامع [6] ، والعِمة [7] ، والشهيد [8] ، وباقي المتأخّرين : إنّ ذلك مخصوص بغير ذات الولد منه [9] جمعاً بين ما أُطْلِقَ في تلك الأخبار وبين رواية الفضل بن عبد الملك [10] وابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام قال :
سألتهُ عن الرجلِ هل يَرِثُ من دار امرأته أو أرضِها من التربة شيئاً ، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة ؟ فقال : « يَرِثها وتَرِثهُ من كلّ شيءٍ تَرَكَ وتَرَكَتْ » [11] .
ووجه الجمع حَملُ تلك الأخبار على غير ذات الولد ، وهذه على ذات الولد ، لمناسبة كلّ واحدةٍ لحكمها دون العكس . وتؤيّده روايةُ ابن أبي عُميرٍ عن ابن أُذَينةَ في النساء : « إذا كان لهنّ ولد أُعْطِينَ مِن الرَّباع » [12] .
وهذا غايةُ ما احْتَجّ به القائلُ بالتفصيل .
وفيه نظر لأنّ روايةَ ابنِ أبي يعفورٍ الدالَّةَ على عموم الإرث ظاهرة في



[1] « الفقيه » ج 4 ، ص 252 .
[2] « النهاية » ص 642 .
[3] « المهذّب » ج 2 ، ص 140 - 141 .
[4] « الوسيلة » ص 391 .
[5] « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 28 - 29 .
[6] « الجامع للشرائع » ص 508 - 509 .
[7] « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 52 ، المسألة 10 .
[8] « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 358 - 359 .
[9] « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 242 « التنقيح الرائع » ج 4 ، ص 192 .
[10] هكذا في نسخة الأصل و « الاستبصار » ولكن في « تهذيب الأحكام » : « أو » بدل « و » ولعلَّه الصحيح .
[11] « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 300 ، ح 1075 ، باب ميراث الأزواج ، ح 35 « الاستبصار » ج 4 ، ص 154 ، ح 581 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ، ح 12 .
[12] « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 301 ، ح 1076 ، باب ميراث الأزواج ، ح 36 « الاستبصار » ج 4 ، ص 155 ، ح 582 ، باب أنّ النساء لا ترث من العَقار ، ح 13 .

468

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست