نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 461
خَشَبٍ وآجر كسائر الإرث [1] . وقال ابنُ حمزةَ : إنْ لم تكن ذاتَ ولدٍ منه لم يكن لها حقّ في الأرضين والقُرى والمنازلِ والدُّور والرَّباع ، وروي روايات مختلفات تُخالِفُ ذلك [2] . هذه عباراتُهم ، وأنت خبير بأنّ هذه العبارات ليس فيها تصريح بإعطاء قِيمَة الشجر ولا بالمنع من الإرث منها ، وإنّما دلَّتْ على عموم عدم إرثها من الأرض سَواء كانت رِباعاً أم قُرى وبساتينَ وغيرَها ، وعلى أنّها تُعطى قِيمةَ آلات البِناء من الطوب والخَشَب والأبواب وغيرِها ، خصوصاً قولَ أبي الصلاح فإنّه صريح في ذلك وأنّ الآلات هي آلاتِ البِناء دون غيرها . وهذا بخلاف ما صَرّحَ به المتأخّرونَ من منعها من عَين الشجر وإعطائها قيمتَها كآلات البناء . إلا أنْ يُتَكَلَّفَ لقول الشيخ : « وغير ذلك من آلات البِناء » بإرادة ما يعمّ الشجرَ ، وفيه بُعْد شديد لأنّ إطلاق الآلة على الشجر غَيرُ معروفٍ لغةً ولا عرفاً وإنّما المتبادِرُ منها آلاتُ البِناء كما هو ظاهر الأخبار ، وكلام أبي الصلاح صريح فيه ، وكلامُ ابن حمزةَ خالٍ من الأمرينِ معاً . وحينئذٍ فالظاهر أنّ قول هؤلاء خارج عن الأقوال الثلاثة ، وأنّه دالّ على منعها من الأرض مطلقاً ومن أعيان البِناء والرباع دونَ قيمتها ، وأنّها ترِثُ مِن أعيان الشجر ، فيُخالِفُ الأوّلَ في الإرث من قِيمة الشجر لأنّه يُوجِبُ الإرثَ من عَينه ، والثانِي في المنع من أرض غير الرَّباع وإنْ كانتْ قُرى وبساتينَ . والعجب أنّ العلامة في المختلف بعد حكايته لهذه الأقوال الثلاثةِ
[1] « الكافي في الفقه » ص 374 . [2] الوسيلة » ص 391 .
461
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 461