responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 460


فالعمدةُ في هذا الباب على تلك الأخبار المُعَمّمة للأرض ، سَواء كانت في دارٍ أم قريةٍ أم غيرهما .
وأمّا الشيخُ رحمه اللهُ فإنّه على قاعدته من عدم التعرّض للقَدح في الأخبار أجاب بأنّ تلك الأخبار دلَّت على أمرٍ زائدٍ على هذه ، فَتُقْبل إذا لم تدلّ هذه الأخبار المُخَصّصة على نفي ما عدا المذكور فيها ، فلا منافاةَ بينها بحالٍ [1] . وهو حسن ، وإنْ كان ما ذكرناهُ أحسنَ لما بَيّنّاهُ .
وأمّا القول الثالث فسيأتي الكلامُ فيه إنْ شاءَ اللهُ تعالى في المطلب الثالث .
واعْلَمْ أنّ ما حَكَيْناهُ من الأقوال وجَعَلنا قولَ الشيخ والتقيّ وابنِ حمزةَ كقول المتأخّرين ، تَبِعْنا فيه المشهورَ بينهم من دعوى أنّها كقول المتأخّرين في استحقاقها قِيمةَ الشجر كالأبنِية والأنقاض ، وإلا فكلامُ الشيخ ومَنْ تَبِعهُ خالٍ عن التصريح بذلك فإنّه قال في النهاية :
المرأة لا ترِثُ في الأرضينَ والقُرى والرباع من الدُّور والمنازلِ ، بل يُقَوّمُ الطوبُ والخَشبُ وغيرُ ذلك من الآلات وتُعطى حِصّتَها منه ، ولا تُعطى من نفس الأرضين شيئاً . وقال بعضُ أصحابنا : « إنّ هذا الحُكم مخصوص بالدور والمنازلِ دون الأرضينَ والبساتينِ » . والأوّلُ أكثرُ في الروايات وأظهر في المذهب [2] .
ومثلهُ كلام تلميذِهِ ابن البرّاج [3] . وقال أبو الصلاح في كتابه الكافي :
ولا ترِثُ المرأة من رِقاب الرَّباع والأرض شيئاً وتُعطى من قِيمة آلاتِ الرَّباع من



[1] « الاستبصار » ج 4 ، ص 154 .
[2] « النهاية » ص 642 .
[3] « المهذّب » ج 2 ، ص 140 - 141 .

460

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست