responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462


كما حَكَيْناهُ ، قال بعد نقل كلام أبي الصلاح : « وهو مساوٍ لكلام الشيخ » . وقال بعد نقله لكلام ابن حمزةَ الذي ذكرناهُ من غير تغييرٍ : « وهو يناسب قول الشيخ أيضاً » [1] .
ولا يخفى عليك ما بين الأقوال من الفرق فإنّ أبا الصلاح قد صرّحَ بتخصيص الآلات بآلات الرَّباع ، والرباعُ : جمعُ رَبْع وهو الدار [2] ، والشيخُ أطلقَ الآلاتِ ، فإنْ حُمِلَ كلامُ الشيخِ المُطلَقُ على ما قَيّدَهُ أبو الصلاح كما هو الظاهر لم يكونا كمذهب المتأخّرين ، وإنْ حملنا كلامَ الشيخ في الآلاتِ على ما يَعُمّ الشجرَ على ما فيه من البُعْدِ خالف كلامَ أبي الصلاح . وكلام ابن حمزةَ إنّما دلّ على المنع من الأرض مطلقاً من غَير تَعَرّضٍ لغيره ، فلا يُناسِبُ كلامَ الشيخ ولا كلامَ أبي الصلاح .
وأيضاً فإنّ العلامة وغيرَه من المتأخّرين ذكروا الآلاتِ كما ذكرها الشيخ وأضافوا إليها ذِكرَ الشجر [3] ، وهو صريح في أنّهم يريدونَ بالآلاتِ آلاتِ البِناء دون الشجر ، نظراً إلى عدم تناولها له ، فكيف يحملون كلام الجماعة في الآلات على ما يَشْمُلُ الشجرَ مع عدم ظهورها فيها باعترافهم له ؟
هذا مع قطع النظر عن دلالة النصوص ، ومع مراعاتها لا يُوجَدُ فيها ما يَدلّ على حُكم الآلات مطلقاً ، وإنّما هو من كلام الشيخ والجَماعة ، فلا بُدّ من إثبات الدليل على حُكمه ، والنصوصُ كما قد عرفتَ إنّما دلَّتْ على إثبات قِيمَةِ الطوب والجُذُوع والخَشَب ، فيجبُ حمل الآلاتِ عليها لعدم الدليل



[1] « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 52 ، المسألة 10 .
[2] في « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 324 ، « رَبَعَ » : « الرَّبعُ : الموضع يُنزَلُ فيه زمنَ الرَّبيع ، والدار ، وما حول الدار والمنزل » .
[3] « كشف الرموز » ج 2 ، ص 462 « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 52 ، المسألة 10 « التنقيح الرائع » ج 4 ، ص 292 .

462

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست