نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 454
والنخلُ » [1] فعلى هذا يكون ذكر العَقارِ بعدَ الأرض في الخبر تعميم بعدَ التخصيص . ومثلُه روايةُ ميسرةَ بَيّاعِ الزطَّي [2] ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألتهُ عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قِيمةُ الطوبِ والبِناء والخَشَب والقَصَب ، فأمّا الأرضونَ والعَقار فلا ميراثَ لهنّ فيه [3] . فإنْ قيل : سلَّمنا دخول النخل في ذلك ، فمِنْ أيْنَ لكم تعميم الشجر مع أنّه مرجوح ؟ إذ اللازم العملُ بعموم الآية وتقليلُ التخصيص ما أمكن ، فيختصّ بالنخل للحديث الصحيح ، ويبقى غيره من الشجر على أصل الحُكم فترِثُ منه مطلقاً . قلنا : المعروف أنّ العَقار متناوِل لجميع الأشجار من غير تخصيص بالنخل . وقد قال الهَرَوي : العَقارُ : الأصل ، يقال لفلانٍ عَقار أي أصل مالٍ ، ومنه الحديث : « من باع داراً أو عَقاراً . أي أصل مالٍ » [1] . وأيضاً فلا قائلَ باختصاص المنع بالنخلِ من المسلمين فضلًا عن الأصحاب ، فلا يمكن القولُ به وإنْ دلّ عليه ظاهرُ النصّ الصحيح لذلك ، وإنّما المعروف من أقوال الأصحاب هنا ما نقلناه ، وحيث ثبت ذلك في النخلِ
[1] « الصحاح » ج 2 ، ص 754 ، « عقر » . [2] في « تاج العروس » ج 19 ، ص 322 « زطط » : « الزطَّ بالضمّ جيل من الناس ، كما في الصحاح واختُلِفَ فيهم ، فقيل : هم السبابِجَة : قوم من السند بالبصرة ونَقَلَ الأزهريُ عن الليث أنّهم جيل من الهند إليهم تُنْسب الثيابُ الزطَّية وفي الصحاح : الواحد : زُطَّي » . وانظر « الوافي » ج 6 ، ص 719 . [3] « الكافي » ج 7 ، ص 130 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح 11 « الفقيه » ج 4 ، ص 251 ، ح 87 ، باب نوادر المواريث ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 299 ، ح 1071 ، باب ميراث الأزواج ، ح 31 « الاستبصار » ج 4 ، ص 152 ، ح 577 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار ، ح 8 . [1] « الغريبين » ج 4 ، ص 1308 ، « عقر » .
454
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 454