responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 453

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


الولدُ منه كالسيف فإنّها لا تَرِثُ منه شيئاً والدوابّ على ما أوصى به منها أو وَقَفه أو عَمِلَ به ما يَمْنع من الإرث . وذلك وإنْ كان خلاف الظاهر إلا أنّ فيه جمعاً بين الأخبار وهو خير من اطَّراحِه بلا سبب ، أو نَحمِلُهُ على سِلاحٍ خاصّ ودوابّ خاصّةٍ لوقوع السؤال في صورةٍ خاصّةٍ ، وقوله عليه السلام : « والمرأة » اللام فيه للعهد لا للجنس .
فإنْ قيل : حَمْلُها على واقعةٍ خاصّةٍ يُسقِطُ الاستدلالَ بها على العموم لِما تَقرّرَ في الأُصول من أنّ وقائع الحال إذا تَطَرّقَ إليها الاحتمالُ كَساها ثوبَ الإجمال وسَقَطَ بها الاستدلالُ .
قلنا : على تقدير تسليم كونها خاصّةً نَمنعُ تَطَرّقَ الاحتمالِ إليها لأنّه عليه السلام أجاب بأنّ حكم ميراث المرأة ذلك ، من غير أنْ يَسْتَفْصِلَ عن دارٍ خاصّةٍ وآلاتٍ خاصّةٍ وغيرها ، وإنّما خصّصناها في السلاح والدوابّ للضرورة لا مِن جِهة السؤالِ والجواب ، فيبقى الحُكم في غيرهما على العموم لأنّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يَدُلّ على العموم في المقال ، ولا منافاة بين القاعدتين على ما حُقّقَ في الأُصول . مع أنّ لمانعٍ أنْ يَمْنَعَ مِن خصوص المرأة وعَهْدِيّتها ، واطَّراحُ حكم السلاحِ والدوابّ بالإجماع لا بالخبر .
فإنْ قيل : الأخبار المذكورة وغيرها لم تتعرّضْ للشجر بنفيٍ ولا إثباتٍ ، فيبقَى على عموم القرآن فتَرِثُ من عَينه ولعدم ورود التعليل الآتي فيه ، فكيف حَكمتُمْ بعدم إرثها مِن عَينه ؟
قلنا : هو داخل في الخبر الثالث الصحيح المتضمّنِ عدمَ إرثها من العَقار لأنّه من جملته لغةً وعرفاً . قال الجوهري : « العَقارُ بالفتح : الأرضُ والضياعُ

453

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست