responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 440


الجمعِ بينها جوازُ طلاق زوجة الغائب بعد مُضيّ المدّةِ المذكورةِ في الأخبار المقيّدةِ ، وهو يشمُلُ ما إذا كانت طاهراً أو حائضاً في الحَيْضِ الأوّلِ المتعقّبِ لطُهْرِ المواقَعةِ وغيرِه ، فيكون طلاقُها جائزاً على كلّ حالٍ بعدَ مُضيّ المدّة المذكورةِ ، وتُجْعَلُ هذه الأخبارُ مخصّصةً للأخبار العامّةِ الدالَّةِ على المنع من طلاق الحائض .
وهذا القولُ له وجه ، وربما قال به قائل ، بل هو مشهور في حواشي الكُتُبِ الفقهيّةِ متداوِل بين كثيرٍ من النَّقَلَةِ المقلَّدةِ وإنْ كان الحقّ خلافَه . ولكنّ التوجيه الذي حَكوهُ لا يدُلّ عليه ، وكذلك اللفظ الذي نقلُه فخر الدين رحمه اللهُ في شرحه ، وكلامُ ابنُ فهدٍ في المهذّبِ يمكن دلالته عليه أيضاً ، فهو في الجُمْلَة وجه أو قول ليس بالبعيدِ وإنْ كان خلافُه أقربَ .
واعْلَمْ أنّ المحقّق الشيخ عليّ رحمهُ اللهُ بعد ذكر ما حَكَيناهُ عنه من البحثِ ادّعى أنّ عباراتِ الأصحاب مشعرة بما ادّعاهُ من عدم جواز طلاق من عَلِمَ حَيْضَها بعد الطهْرِ الثاني وحكى فيها [1] :
قول العلامة في القواعد : « ولو خرجَ مسافراً في طُهْرٍ لم يَقْرَبْها فيه صحّ طلاقها وإنْ صادفَ الحَيْض » [2] فإنّ المفهومَ من المصادَفَةِ عدمُ العلمِ ، وقولَه في التحرير : « ولو طلَّقَ غيرَ المدخول بها أو التي غابَ عنها قدراً يَعْلَمُ انتقالَها من طُهْرٍ إلى آخَرَ جازَ طلاقها مطلقاً وإن اتَّفق في الحَيْضِ » [3] . والمفهومُ من الاتّفاق نحو المفهوم من المصادفةِ » . وقولَ الشرائع : « أمّا لو انقضى مِن غَيبتِه ما يَعْلَمُ



[1] رسالة « طلاق الغائب » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 214 - 215 .
[2] « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 126 .
[3] « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 52 .

440

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست