responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441


انتقالَها من طُهْرٍ إلى آخَرَ ثمّ طَلَّقَ صَحّ ولو اتَّفق في الحيض » [1] .
وأنتَ خبير بعدم إشعار هذه العباراتِ بما ادّعاهُ فإنّه لا يلزم من الحكم بصحّة الطلاقِ على تقدير اتّفاق الحَيْضِ ومصادفتِهِ عدمُ صِحّته مع العلم به ، والظاهرُ أنّهم إنّما فرضوا المسألة في مصادَفَة الحَيْض واتّفاقه دون تيقّنِه لما أسْلَفناهُ من أنّه مع تيقّنِه يَصير بحكم الحاضر ، كما أنّ الحاضرَ الذي لا يَعْلَمُ حالَها لكونها في بيت أهلِها هاجرةً له ، أو كونه محبوساً ، ونحو ذلك في حكم الغائب . وحينئذٍ فعدم جواز طلاقِها مع العلمِ لا مِن هذه الحيثياتِ التي ذكرها ، بل من جهاتٍ أُخَرَ قد أوضحناها . فتَدَبّرْها موفّقاً إن شاء اللهُ تعالى ، واللهُ وليّ التوفيقِ ، وهو أعْلَمُ بحقائقِ أحكامه .
هذا ما اقتضى الحالُ ذكرَه من بحث هذه المسألة ، واللهُ الموفّقُ لصوب الصواب ، وإليه المرجِعُ والمآبُ .
وكتب مؤلَّفها الفقيرُ إلى عفو اللهِ تعالى زَينُ الدين بنُ عليّ بنِ أحمد ، حامِداً للَّهِ تعالى ، مُصلَّياً على رسوله وآله ، مُسَلَّماً مستغفِراً .
فرغَ من تسويدها في أواخرِ شهر رمضان المعظم ، سَنةَ إحدى وخمسين وتسعمائة . ومن هذه النسخة 958 .



[1] « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 5 - 6 .

441

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست