responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 439


بأمرٍ زائدٍ يحتاجُ إلى دليلٍ . فعلى هذا يندفع الوجهانِ الأوّلانِ من وجْهَي الشيخ عليّ رحمه اللهُ .
قلنا : قد عرفت عدمَ دلالة الأخبار على اعتبار الانتقال كما أفدناهُ مِراراً ، وإنّما دلَّتْ على اعتبار المدّةِ المجرّدةِ ، وإنّما استُفِيدَ منها اعتبارُ الانتقال مِن مناسبةِ إلحاقها بزوجةِ الحاضرِ في اعتبار التربُّصِ لكن اكتُفِيَ بالمدّةِ لِخَفاء حالها بسبب البُعْدِ حملًا لها على العادة المعروفة لها . وهذا التوجيهُ يقتضي إلحاقها بها حيثُ يمكن ، ومن الحال الممكنةِ أنّه لو عَلِمَ بحَيْضِها امتنَعَ طلاقُها فيه ، فإلحاقها بها في مجرّدِ اعتبار الانتقال من الطهْرِ إلى آخرَ دون الطهارة من الحَيْضِ غير سديدٍ بل اللازمُ من الأحاديث إمّا اعتبارُ الجميع ، أو تركُ الجميع والاكتفاءُ بالمدّةِ . ويتوجّهُ على هذا أنّ أصل الجمع بين الأخبار بالمعنى المردود غيرُ جيّدٍ لأنّه مبنيّ على أنّ الجمع يَصِيرُ إلى هذه الصورة : « زوجة الغائب إذا تربّصَ بها المدّةَ التي تَنْتَقِلُ معها مِن طُهْرٍ إلى آخَرَ يَصِحّ طلاقُها » .
وهذا المعنى غير جيّدٍ كما أوضحناهُ .
وبما بيّنّاهُ اندفعَ السؤالُ والجوابانِ الأوّلانِ . وأمّا الثالثُ فغيرُ لازمٍ للقائل بالجمعِ المذكورِ أصلًا فإنّه في جَمْعِهِ قد اعتَبَرَ انتقالَها مِن طُهْرِ المواقَعةِ إلى آخَرَ ولم يَعْتَبِرْ بعد ذلك كونها طاهراً أو حائضاً فالتزامه القولَ بأنّ من عَلِمَ بالحَيْضِ بعدَ الطهْرِ الأوّلِ يجب الحكم بصحّةِ طلاقه لتناول العموم لهذا الفرد بزعْمِهِ واضحُ الفَساد فإنّ اعتبارَ الانتقال من طُهْرِ المواقَعةِ إلى طُهْرٍ آخَرَ يَخْرُجُ به ما لو كانت حائضاً بعد طُهْرِ المواقَعةِ إذ لم يحصل الانتقال إلى الطهْرِ الثاني الذي جعلَهُ شرطَ جواز الطلاق ، فلا يَلْزَمُه هذا القولُ أصلًا وإنْ كان التزامه جائزاً من وجهٍ آخَرَ قد أشرنا إليه سابقاً . وخلاصتُه : أنّ الذي دلَّتْ عليه الأخبارُ بعد

439

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست