responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


اختيار لمن تدبّر .
فإنْ قيل : التفصيل الذي اختاره يَشتمِلُ على القول الأوّلِ مع زيادة شيءٍ آخَرَ ، فاختياره يقتضي اختيارَ ذلك القولِ وبقيّة تفاصيله وتحريره الذي من جملتها ما ذكر .
قلنا : مآل القولينِ وإنْ كان إلى أمرِ واحدٍ إلا أنّ المحكيّ أوّلًا ليس هو مختاره ، وإنّما يظهر اختيارُه لِما ذكره آخِراً ، وليس فيه شيء من ذلك ، بل هو مختار الاستبصار [1] مع شيءٍ آخَرَ ، وأحدهما غير الآخَرِ .
ج : نسبته إليه تعليلَ هذا الحكم أعني جواز الطلاق مع العلم بالحَيْضِ بأنّ فيه جمعاً بين الأخبارِ غيرُ سديدٍ فإنّ قوله : « لأنّه جمع بين الأخبارِ » إنّما هو تعليل للقول المحكيّ بجملته ، لا لِما فَرّعه عليه قطعاً . وبيان ذلك أنّه ذكَرَ في المسألة أقوالًا وذكر دليلَ كلّ قولٍ منها عند ذكره فاحتجّ للقولِ بوجوب الانتظار شهراً برواية إسحاقَ بن عمّارٍ : أنّه « تركها شهراً » [2] . واحتجّ للقولِ بوجوب الانتظار ثلاثةَ أشهرٍ برواية جميلٍ : « ليس له أنْ يُطَلِّقَ حتّى تمضيَ ثلاثةُ أشهُرٍ » [3] . واحتجّ للقولِ بعدم الانتظار بالأخبارِ المُطْلَقةِ [4] . واحتجّ لهذا القولِ الذي ابتدأ به وهو أنّ الضابطَ انتقالها من طُهْرِ المواقعةِ إلى غيره بأنّ فيه جمعاً بين الأخبار بحمل الخبر الدالّ على الانتظارِ شهراً على مَنْ عادَتُها أنْ



[1] « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 .
[2] « الكافي » ج 6 ، ص 80 ، باب طلاق الغائب ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، 202 ، باب أحكام الطلاق ، ح 122 « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 ، ح 1041 ، باب طلاق الغائب ، ح 4 .
[3] « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 203 ، باب أحكام الطلاق ، ح 122 « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 ، ح 1042 ، باب طلاق الغائب ، ح 5 .
[4] تقدّمت هذه الأخبار وتخريجُها في أوائل الرسالة .

433

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست