responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 432


فيصحّ طلاقها حينئذٍ ، سَواء استَمَرَّ طُهْرُها في نفس الأمر إلى أنْ يُطَلِّقَها ، أو رأتْ حَيْضاً آخَرَ بعدَ طُهْرِ المواقعةِ وطَلَّقها حالةَ الحَيْضِ ، أو في طُهْرٍ ثالثٍ . ويصحّ طلاق هذه وإنْ عَلِمَ بحَيْضِها حالة الطلاق [1] . انتهى .
فقد فَسّرَ الطهْرَ والحَيْضَ الذي وقع فيهما الطلاق بكونهما في نفس الأمر ، ثمّ عقّبَهُ بقوله : « وإنْ عَلِمَ بحَيْضِها حالة الطلاق » أي وإنْ ظهر له الحال وكونُها حائضاً حالةَ الطلاقِ مع كونه واقعاً في نفسِ الأمرِ وغيرَ عالمٍ به ، ويُحْتَملُ أنْ يُريدَ كونه عالماً حالَ الطلاق بالحَيْضِ أيضاً ، لكن مع قيام الاحتمال لا يصحّ جعلهُ قولًا .
ب : نسبةُ ذلك إلى فخر الدين تُشعِرُ بكونه أفتى به ، ووجه الإشعار نقله عنه القولَ بذلك ، ثمّ الاستدلال عليه بأنّ فيه جمعاً بين الأخبار والحال أنّه لم يذكر ذلك على وجه الفتوى ، وإنّما هو بصدد تَعْدادِ الأقوال في المسألةِ ، فابتدأ أوّلًا بالقولِ الأوّلِ الذي اختارهُ والدهُ في الكتابِ [2] ، وهو كون الضابطِ في صحّةِ طلاق الغائب أنْ يُطَلِّقَ بعد مُضيّ مدّةٍ يَعْلَمُ انتقالَها من طُهْرٍ إلى آخَرَ بحسب عادتها ، ولم ينبّه على اختياره لذلك ، وعقّبهُ بتحريرِ هذا القول بأنّ « المراد بالعلمِ هنا الظنّ الغالب ، إلخ » . ثمّ بقوله : « فهذه يصحّ طلاقها ، إلخ » . واستدلّ على هذا القول بأنّ فيه جمعاً بين الأخبارِ . ثمَّ ذكر بقيّة الأقوالِ وأخبارَ التفصيل ، وهو أنّه إنْ عَلِمَ انتقالها من طُهْرِ المواقعةِ إلى آخرَ جاز طلاقه وإلا انتَظَرَ ثلاثةَ أشهُرٍ [3] . فلم يكن عند حكاية القول الأوّل له



[1] « المهذّب البارع » ج 3 ، ص 446 .
[2] أي العلامة في « قواعد الأحكام » .
[3] « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 304 - 305 .

432

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست