responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434


تَحِيضَ في كلّ شهرٍ وخبرِ الثلاثة على مَنْ عادتُها أنْ لا تَحِيضَ إلا في كلّ ثلاثةٍ مرّةً ، وحملِ عدم الانتظار على ما لو غابَ في طُهْرٍ لم يواقِعْها فيه .
وهذا التعليلُ لهذا القولِ أعني أنّ فيه جمعاً بين الأخبارِ قد صرّح به كلّ مَنْ قال به ، وأوّلهم الشيخ في الاستبصارِ والعِمةُ والمحقّقُ وغيرُهم . وقد بيّنّاهُ فيما سبقَ [1] . وأمّا جعلُه تعليلًا لجواز طلاقها مع العلم بالحَيْضِ فأوّلُ ما فيه أنّه غَير صالحٍ للدلالة لأنّ الأخبار المختلفة لا تعرّضَ فيها للحَيْضِ ولا لعدمه كما سنحرّره ومضى في تضاعيفِ هذه الرسالةِ ولأنّه يبقى القول المحكيّ خالياً عن ذكر الدليل ، وهو غَير موافقٍ لحِكمَةِ الشرحِ المذكورِ ولا لغَيره ولا لما يذكره في باقي الأقوالِ .
وقد أحسن في المهذّبِ في حكاية هذا القول بعبارةٍ تقرُبُ مِن عبارة فخر الدين ، بل هي عَينها وحكمها لكنّه قدّمَ قوله : « إنّ فيه جمعاً بين الأخبارِ » على قوله : « فهذه يَصحّ طلاقها ، إلى آخره » [2] فصار التعليلُ بالجمعِ بين الأخبارِ متعيّناً للقول المذكور ، لا لقوله في تقريره : إنّ هذه المرأةَ يصحّ طلاقها وهي حائض وإنْ عَلِمَ بحَيْضِها .
وبالجملة فكون ذلك تعليلًا للقولِ بكون حدّ الانتظار ما يُعْلَمُ به انتقالها من طُهْرِ المواقعةِ إلى غيره لا لجواز طلاقها وإنْ كانت حائضاً ممّا لا ينبغي أنْ تكون فيه شُبْهَة ولا يعتريه شكّ ، وإنّما أوجب ذَهاب الوهم إلى خلافه قرب المسألة المبحوث عنها إلى التعليلِ وعدم إمعانِ النظر ، وحينئذٍ فيسقط جميع ما ذكر من الإيراداتِ على الجمعِ بين الأخبارِ لأنّها مبنيّة على كون الدليل على جواز



[1] سبق في أوائل الرسالة .
[2] « المهذّب البارع » ج 3 ، ص 446 .

434

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست