نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 412
وهذه الروايةُ حجّةُ القول الثاني ، ويؤيّدها أنّ زوجة الغائب باعتبار جَهلهِ بحالها في قوّة المُستَرابة التي يجب التربُّصُ بها قبل الطلاقِ ثلاثةُ أشهُرٍ ، فقد اعتَبَر الشارعُ الثلاثةَ فيما يُناسبها ، فليس بِمُستَبعَدٍ حينئذٍ ، لا أنّه قياس لأنّه مَنصوص بنصٍ صحيحٍ مؤيّد بذلك . وروى إسحاق بن عمّارٍ عنه عليه السلام ، قال : « الغائب إذا أرادَ أنْ يُطَلِّقَها تركها شهراً » [1] . وهو حجّةُ الشيخ في النهاية [2] . وعن إسحاقَ بنِ عمّارٍ قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الغائبُ الذي يطلَّق كم غيبتُه ؟ قال : « خمسةُ أشهُرٍ أو ستّةُ أشهُرٍ » ، قلت : حدّ دونَ ذلك ؟ قال : « ثلاثةُ أشهُرٍ » [3] . وهذا الخبر مع الذي قبله حجّةُ الصدوق [4] . وقد جَمَعَ الشيخ رحمه اللهُ في الاستبصار بين هذه الأخبار ، بالحوالةِ على : اختلاف عادة النساء في الحَيْضِ فَمَنْ عَلِمَ من حال امرأته أنّها تَحِيضُ في كلّ شَهرٍ حَيْضَةً جاز له أنْ يُطَلِّق بعد شَهرٍ ، ومن يَعْلَمُ أنّها لا تَحِيضُ إِلا كلّ ثلاثَة أشُهرٍ أو خمسةٍ لم يَجُزْ له أنْ يُطَلِّقَها إِلا بعدَ مُضيّ هذه المدّةِ ، وكأنّ المراعى
[1] « الكافي » ج 6 ، ص 80 ، باب طلاق الغائب ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 202 ، باب أحكام الطلاق ، ح 122 « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 ، ح 1041 ، باب طلاق الغائب ، ح 4 . [2] « النهاية » ص 512 . [3] « الفقيه » ج 3 ، ص 325 ح 1573 ، باب طلاق الغائب ، ح 2 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 204 ، باب أحكام الطلاق ، ح 123 « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 ، ح 1043 ، باب طلاق الغائب ، ح 6 . [4] « الفقيه » ج 3 ، ص 325 .
412
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 412