نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 411
وتعتدّ امرأته من يوم طَلَّقها » [1] . وفي الصحيح عن إسماعيل الجُعفي عن الباقرِ عليه السلام قال : خمس يُطَلِّقهُنّ الرجلُ على كُلّ حالٍ : الحاملُ ، والتي لم يَدخُلْ بها ، والغائبُ عنها زوجها ، والتي لم تَحِضْ ، والتي قد يَئست من المحيض [2] . ومثلها روى الحلبي في الحَسَنِ عن أبي عبد الله عليه السلام [3] . وعن أبي بصيرٍ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجلُ يُطَلِّق امرأتهُ وهو غائب فيَعْلَم أنّه يوم طَلَّقَها كانت طامِثاً ، قال : « يجوز » [4] . وهذه الأخبار حجّةُ القول الأوّلِ وهو خِيَرةُ المفيد [5] ، وعليّ بن بابويه [6] والحسن بن أبي عقيلٍ [7] ، وأبي الصلاح التقيّ الحلبي [8] ، وغيرهم [9] . وروى جميلُ بن درّاجٍ في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : « الرجلُ إذا خرج من منزله إلى السفرِ ، فليس له أنْ يُطَلِّقَ حتّى تمضيَ ثلاثةُ أشهُرٍ » [10] .
[1] « الكافي » ج 6 ، ص 80 ، باب طلاق الغائب ، ح 7 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 60 ، ح 195 ، باب أحكام الطلاق ، ح 114 « الاستبصار » ج 3 ، ص 294 ، ح 1038 ، باب طلاق الغائب ، ح 1 . [2] « الكافي » ج 6 ، ص 79 ، باب النساء اللاتي يطلَّقن على كلّ حال ، ح 1 « الفقيه » ج 3 ، ص 334 ، ح 1615 ، باب اللاتي يطلَّقن على كلّ حال ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 61 ، ح 198 ، باب أحكام الطلاق ، ح 117 « الاستبصار » ج 3 ، ص 294 ، ح 1039 ، باب طلاق الغائب ، ح 2 . [3] « الكافي » ج 6 ، ص 79 ، باب النساء اللاتي يطلَّقن على كل حال ، ح 2 . [4] « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 201 ، باب أحكام الطلاق ، ح 120 « الاستبصار » ج 3 ، ص 294 ، ح 1040 ، باب طلاق الغائب ، ح 3 . [5] « المقنعة » ص 527 - 526 . [6] حكاه عنه ولده في « المقنع » ص 345 . [7] حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 353 ، المسألة 11 . [8] « الكافي في الفقه » 306 « والغائبة لتعذر العلم به فيهنّ » . [9] كسِر في « المراسم » ص 161 . [10] « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 203 ، باب أحكام الطلاق ، ح 122 « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 ، ح 1042 ، باب طلاق الغائب ، ح 5 .
411
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 411