responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 413

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


في جواز ذلك مُضيّ حَيضةٍ وانتقالها إلى طُهرٍ لم يَقْرَبْها فيه بجماعٍ وذلك يختلف [1] .
وتبعه على هذا التنزيلِ ابنُ إدريسَ [2] ، والمحقّقُ أبو القاسم [3] ، والعِمة في غير المختلف [4] ، والشهيد [5] ، رحمهم اللهُ وغيرهم [6] .
ولنَشرع الآنَ في الكلام على حُجَجِ هذه الأقوال .
فأمّا القول الأوّل ، فإنّ أخباره وإنْ كانت صحيحةً متكثّرةً ، لكنّها مطلقة أو عامّة ، والأخبار الدالَّة على التربُّصِ مقيّدة بتلك المدّةِ ، فيجب حمل المُطْلَق على المقيّد ، فَضَعُف القولُ الأوّلُ .
فإنْ قيل : لِمَ لا يُحْمَلُ التقييد على الاستحبابِ ، أو على التخيير بينه وبين عدمه كما يدُلّ عليه الحديثُ الأخيرُ من التخيير بين الستّةِ والخمسةِ مطلقاً ، ثمّ أجازَهُ الثلاثةِ لمّا طلب منه التخفيفَ ، وإجازَةُ الشهر في الحديث الآخَر ، وإطلاقُ الإذنِ في هذه الأخبار فيكون العمل بمضمون الكلّ جائزاً وإنْ كان التربُّص أولى بحسب مراتبه ؟
قلنا : مقتضى قوله في الحديث الدالّ على الثلاثةِ تعيّنُ ذلك ، حيث قال : « ليس له أنْ يُطَلِّقَ » فإنّ المفهوم من هذا النفي نفيُ الجواز ، فحمله على الاستحباب خلاف الظاهر ، فلا يجوز المصيرُ إليه مع إمكان الحمل على



[1] « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 .
[2] « السرائر » ج 2 ، ص 686 .
[3] « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 5 .
[4] « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 52 « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 126 .
[5] لم نقف على كلام الشهيد رحمه الله .
[6] « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 305 .

413

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست