نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 413
إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)
في جواز ذلك مُضيّ حَيضةٍ وانتقالها إلى طُهرٍ لم يَقْرَبْها فيه بجماعٍ وذلك يختلف [1] . وتبعه على هذا التنزيلِ ابنُ إدريسَ [2] ، والمحقّقُ أبو القاسم [3] ، والعِمة في غير المختلف [4] ، والشهيد [5] ، رحمهم اللهُ وغيرهم [6] . ولنَشرع الآنَ في الكلام على حُجَجِ هذه الأقوال . فأمّا القول الأوّل ، فإنّ أخباره وإنْ كانت صحيحةً متكثّرةً ، لكنّها مطلقة أو عامّة ، والأخبار الدالَّة على التربُّصِ مقيّدة بتلك المدّةِ ، فيجب حمل المُطْلَق على المقيّد ، فَضَعُف القولُ الأوّلُ . فإنْ قيل : لِمَ لا يُحْمَلُ التقييد على الاستحبابِ ، أو على التخيير بينه وبين عدمه كما يدُلّ عليه الحديثُ الأخيرُ من التخيير بين الستّةِ والخمسةِ مطلقاً ، ثمّ أجازَهُ الثلاثةِ لمّا طلب منه التخفيفَ ، وإجازَةُ الشهر في الحديث الآخَر ، وإطلاقُ الإذنِ في هذه الأخبار فيكون العمل بمضمون الكلّ جائزاً وإنْ كان التربُّص أولى بحسب مراتبه ؟ قلنا : مقتضى قوله في الحديث الدالّ على الثلاثةِ تعيّنُ ذلك ، حيث قال : « ليس له أنْ يُطَلِّقَ » فإنّ المفهوم من هذا النفي نفيُ الجواز ، فحمله على الاستحباب خلاف الظاهر ، فلا يجوز المصيرُ إليه مع إمكان الحمل على
[1] « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 . [2] « السرائر » ج 2 ، ص 686 . [3] « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 5 . [4] « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 52 « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 126 . [5] لم نقف على كلام الشهيد رحمه الله . [6] « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 305 .
413
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 413