responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > 5 - العود إلى مكة للطوافين والسعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - العود إلى منى للميت بها < / فهرس الموضوعات > الخامسُ : العَوْدُ إلى مكَّةَ للطوافَيْنِ والسعي ، ومقدّماتُها وكيفيتُها وواجباتُها ومندوباتُها كما مَرّ .
والنيّةُ : « أطوفُ بالبيتِ سبعةَ أشواطٍ طوافَ حجّ الإسلام حجّ التَمَتّعِ لوجوبه قربةً إلى الله ، أُصَلَّي ركعتي طوافِ حجّ الإسلام حجّ التمتُّع أداءً لوجوبه [1] قربةً إلى اللهِ ، أسْعى سبعةَ أشْواطٍ سَعْيَ حَجّ الإسلام حَجّ التمتُّعِ لوجوبه قربةً إلى الله ، أطُوفُ طوافَ النساءِ في حجّ الإسلام حَجّ التَمَتّعِ لوجوبه قربةً إلى الله ، أُصَلَّي ركعتي طوافِ النساء في حجّ الإسلام حجّ التَمَتّع أداءً لوجوبه [2] قربةً إلى الله » .
وتُسْتَحَبّ كونُ ذلك يومَ النَّحْر ، فإنْ أخّرَه فمِنْ غَدِه ، وفي جواز تأخيره عن غَدِهِ اختياراً قولانِ أقربُهما الجوازُ [3] . وتَظْهَرُ الفائدةُ في الإثم وعدمه لا في الصحّة والبُطلان .
ويَخْرُجُ وقتُها بخروج ذي الحِجّة إجماعاً ، وهي مترتّبة كما ذكرناه ، وليس طوافُ النساء مخصوصاً بمَنْ يَغْشاهنّ ، بل يجب على الخَصيّ والهِمّ والمرأةِ وغيرِهم ، ويَسْتَمِرّ بتركه ما كان قد حَرَّمَه الإحرامُ مِنهنّ .
السادسُ : العَوْدُ إلى مِنًى للمَبِيتِ بها لَيالِيَ التشريقِ والرمْيِ أيّامَها .
ويجوزُ لِمَنِ اتَّقَى الصيْدَ والنساءَ في إحرامه تركُ مَبِيتِ الثالثةِ ، إلا أنْ تَغْرُبَ



[1] انظر ما تقدّم في ص 377 ، الهامش 3 .
[2] انظر ما تقدّم في ص 377 ، الهامش 3 .
[3] ذهب إلى عدم الجواز المفيد في « المقنعة » ص 420 ، والمرتضى في « جمل العلم والعمل » ص 116 ، وسلار في « المراسم » ص 114 ، والمحقّقُ في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 240 وإلى الجواز ابنُ إدريسَ في « السرائر » ج 1 ، ص 602 ، والعِمةُ في « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 309 - 311 ، المسألة 261 . وانظر « مدارك الأحكام » ج 8 ، ص 110 .

388

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست