responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375


وأمّا الفروض فعلى ضربين : شروط متقدّمة ومقارِنَة :
فالشروط أربعة : الطهارةُ مِن الحَدَث ولو بالتيمّم مع تعذّر المائية ، ولا يُشْتَرَطُ ذلك في الطواف المندوبِ على الأقوى وإنْ كان مِنْ كماله ، نَعَم هي شرط في صلاة الطوافِ مطلقاً وإزالةُ النَّجاسة عن الثوب والبدن على حدّ ما يُعتبر في الصلاة وسَتْرُ العورةِ الواجبِ سَتْرُها في الصلاة بحسب حال الطائف والخِتانُ في الرجل مع المُكْنة .
والمقارِنةُ سَبْعَة : النيّةُ مقارِنةً لأوّل جزءٍ مِن الحجر الأسودِ ، بحيث يكونُ أوّلُ بدنِه مُحاذياً لأوّلِ جزءٍ من الحجر عِلْماً أو ظنّاً ، لِيَمُرّ عليه بجميع بدنه ، ولا يُشْتَرَطُ استقبالُ البيتِ أوّلًا ثمّ الانحرافُ بل يَكفي جَعْلُه على اليَسار ابتداءً ، وإنْ كان الأوّلُ أولى وصفتها : « أطوفُ بالبيتِ سبعةَ أشواطٍ لعمرةِ الإسلامِ عمرةِ التمتُّع لوجوبه قربةً إلى الله » مُسْتَدامةَ الحكم إلى آخره ، مقارِنَةً للحركة عقيبَها بنفسه أو حامله وجعل البيتِ على اليَسار والمَقامِ على اليمين ولو تقديراً ، بمعنى مراعاةِ النسبة في جميع الجِهات والخروجُ بجميع البدن عن البيت ، فلا يَمَسّ الحائطَ ماشياً بل يَقِفُ إنْ أرادَه لِتَدْخُلَ يدُه على الشاذروانِ وموالاةُ أربعة أشواطٍ مِنَ السبعةِ ، ويجوزُ تفريقُ الباقي منها لضرورةٍ أو قضاءِ حاجةٍ أو صلاةِ فريضةٍ أو نافلةٍ يُخاف فوتُها أو لدخول البيت وإدخالُ الحِجْرِ في الطواف ، فلو طافَ فيه أو مَشى على حائطه لم يُجْزِئ ، ولا يجب الخروجُ عن شيءٍ آخَرَ خارِجه إجماعاً والختمُ في الشوْط السابعِ بما بَدَأ به ، بمعنى جَعْلِ أوّلِ جزءٍ مِن الحَجَرِ مُحاذياً لأوّلِ بدنه حَذَراً مِن الزيادة والنقيصة المُبْطِلَتينِ ولو بخُطْوةٍ ، حتّى لو لم يَحْصُلِ العددُ أو شَكّ في النقيصة مطلقاً وفي الزيادة قبلَ بُلوغِ الركنِ بَطَلَ ، ولو بَلَغَه قَطَعَ

375

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست