responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 368


ويُشتَرَطُ أيضاً في غير عمرة الإفراد وقوعُه في أشْهُرِ الحجّ وهي شوّال وذو القَعْدةِ وذو الحِجّةِ .
ويُسْتَحَبّ قبلَ الإحرام تَوْفيرُ شَعْرِ الرأس من أوّل ذي القَعْدة ، ويَتَأكَّدُ عندَ هِلال ذي الحِجّة ، واستكمالُ التنظيفِ عندَه بإزالة شَعْرِ الإبْطِ [1] والعانةِ بالحَلْقِ وأفضلُ منه الاطَّلاءُ [2] وإنْ كان مُطَّلِياً قبلَ ذلك ، ما لم يَقْصُرْ وقتُه عن خَمْسةَ عَشَرَ يوماً فلا يتأكَّد الاستحباب وقَصّ الأظفارِ وإزالةِ الشعَثِ ، والغُسْلُ على الأقوى ، ويُجزِئُ غُسلُ النهارِ ليومه والليلِ لليلته ما لم يَنَمْ أو يُحْدِثْ أو يَأكُلْ أو يَتَطيّبْ أو يَلْبَسْ ما يَحْرُم على المُحْرِم فيُعيدُه . ولو تَعَذّرَ الغُسْلُ تَيَمّمَ . ولو خافَ عَوْزَ الماء في الميقات قَدّمَه في أقربِ أوقات الإمكان إليه ، ثمّ يَلْبَسُ ثوبي الإحرامِ ، وسيأتي بيانُهما . ثمّ يُصلَّي سُنّةَ الإحرامِ وهي سِتّ ركعاتٍ أو أربع أو ركعتان ، ثمّ يُصلَّي الفريضةَ الحاضرةَ إنْ كانَتْ وأفضلُها الظهرُ ، وإلا قَضى فريضةً . ونِيّةُ الغُسل : « أغْتَسِلُ غُسلَ الإحرامِ لندبه قربةً إلى الله » . ونيّةُ السنّة : « أُصلَّي ركعتين مِنْ سُنّة الإحرامِ لنَدْبهما قربةً إلى الله » .
وينبغي النيّة عندَ نَزْعِ المخيطِ ولُبْس الثوبينِ ، وليستْ شرطاً في الصحّة وإنْ توقّفَ عليها الثوابُ ، فيَنْوي : « أنْزِعُ المَخيطَ لوجوبه قربةً إلى الله ، ألْبَسُ ثَوْبَي الإحرامِ لوجوبه قربةً إلى الله » .
ونيّةُ الإحرامِ بالعُمرة : « أُحْرِمُ بالعمرة المُتَمَتّعِ بها إلى حَجّ الإسلام حَجّ التمتُّع ، وأُلَبّي التلبياتِ الأربعَ لعقد هذا الإحرامِ لوجوب الجميعِ قربةً إلى الله » . ويُقارِنُ بها التلبيةَ وهي « لَبّيْك اللهُمّ لَبّيْكَ ، لَبّيْكَ ، إنّ الحمدَ والنعْمةَ



[1] « الإبْطُ باطن المَنْكِب » ( « لسان العرب » ج 7 ، ص 253 ، « إبط » ) .
[2] « اطلى بكذا : ادّهَنَ به » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 565 ، « طلي » ) .

368

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست