نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 367
وغيرِهما ممّا أشْبَهَ المخيطَ ، والتظليلُ سائراً اختياراً ولا يَحْرُمُ المشيُ في ظِلّ المَحْمِل ولا المرورُ تحتَ الظلّ ، وتَغْطيةُ الرأس ولو بالارتماسِ . وفي اختصاصه بتحريم سَتْر ظَهْر القَدَمِ بالخُفّ ونحوِه أو عموم التحريم قولانِ [1] ، أقربُهما الأوّلُ . ومنها ما يَخْتَصّ بالمرأة ، وهو تغطيةُ الوجه إلا القدرَ الذي يَتَوَقّفُ عليه تغطيةُ الرأس فيَحْرُمُ عليها النِّقابُ ونحوهُ ، ويجوزُ لها أنْ تَسْدُلَ قِناعَها بحيثُ لا يُصيبُ وجهَها ، ولُبْسُ ما لم تَعْتَدْه مِن الحَلْي وما اعْتادَتْه بقصد الزينةِ لا بدونها ، لكنْ يَحْرُمُ عليها إظهارُه للزوج . والخُنْثى المُشكِلُ في ذلك كالرجُل إلا في كَشفِ الرأسِ فيَتَخَيّرُ بينَه وبينَ كشفِ الوجه . ويُشْتَرَطُ في الإحرام إيقاعُه في أحد المواقيتِ التي وَقّتَها رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وهي : مسجد الشجرة لأهل المدينة ومَن اجتاز بها ، والجُحْفَةُ لأهل المصر والشام إنْ مَرّوا بها ، ويَلَمْلَمُ لأهل اليمنِ ، وقَرْنُ المنازِلِ لأهل الطائف ، والعَقِيقُ لأهل العراق وهو المَسْلَخُ وذاتُ عِرْقٍ وما بينَهما ، وأفضلُه أوّلُه . ومَنْ كان منزلُه دونَ المِيقات فميقاتُه منزلُه . ولو سَلَكَ طريقاً لا يَمُرّ بميقاتٍ أحْرَمَ عند مُحاذاة الميقاتِ ولو ظنّاً ، ولا فرقَ في ذلك بينَ البَرّ والبحر . وهذه المواقيتُ لحجّ القِرانِ والإفراد ولعمرة التمتّع وللمفرَدة إذا مَرّ عليها . ولو كان بمكَّةَ خرج لها إلى أدنى الحِلّ . ومِيقاتُ حجّ التمتُّع اختياراً مكَّةُ ، وأفضلها المسجدُ وأفضلُه المَقامُ أو تحتَ المِيزابِ .
[1] « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 105 - 107 ، المسألة 67 .
367
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 367