responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 330


الثانية على طريق البلد التي كان قد أقام فيها العشرة أو غيرها لمساواتها غيرها عند الخروج عنها .
ولعلّ الأقوى الثاني لعموم الدليل الدالّ على القصر بالضرب في الأرض [1] ، مع قصد المسافة المتناوِل لصورة النزاع وللحكم بالقصر عند قصد المسافة فيستصحب إلى أنْ يقومَ ما ينافيه ، وهو إمّا الرجوع عن السفر ، أو قصدُ إقامة العشرة ، أو مُقام ثلاثين متردّداً ، والجميع منتفٍ هنا ، فيبقى على القصر .
ولو فرض الرجوعُ عن المسافة الأُولى إلى مقصدٍ آخرَ في أثناء المسافة ، بحيث يجتمع ممّا مضى وما بقي إلى المقصد الثاني مسافة ، ولا يبلغ من ابتداء الرجوع عن النيّة مسافة ، ففي الاستمرار على القصر أو العَود إلى التمام بتغيّر النيّة الوجهان ، وبقاء القصر متوجّه هنا أيضاً .
ولم أقِفْ للأصحاب في هذه الفروع على شيءٍ يُعتمد . نعم قرّب الشهيد في البيان أنّ الراجع عن قصد المسافة ثمّ يعود إلى القصد يحتسب ما مضى من المسافة [2] . وهو قريب ممّا ذكرناه .
ولا فرق في هذه الفروع بين قاصد المسافة من بلده ، ومن مُقام العشرة .
التاسع : قد تقدّم [3] أنّ بلد الإقامة تصير بحكم بلد المسافر في اعتبار مجاوزة حدودها في جواز القصر فلا يقصّر الخارجُ منها حتّى يخفى عليه أذانها وجدارها ، وكذا الداخل إليها مع سبق نيّة المُقام بها على الدخول إليها فينتهي السفر بالوصول إلى حدودها على خلافٍ في ذلك كلَّه .



[1] النساء ( 4 ) : 101 : * ( وإذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناح أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصلاة ) * .
[2] « البيان » ص 260 .
[3] في ص 7 .

330

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست