responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 331


ويقوى في نفسي الفرقُ بين حالتَيِ الدخول والخروج ، بمعنى أنّه لا يقصّر في الخروج إلى أنْ يصلَ إلى محلّ الخَفاء ، ولا ينقطع السفر في حالة الدخول إلا بالوصول وذلك لما قد عرفت من أنّ بلد الإقامة مع الصلاة فيه تماماً تَصيرُ بحكم البلد في انقطاع حكم السفر وافتقار العَود إلى مسافةٍ جديدةٍ ، وتلك الحدود في حكم البلد شرعاً ، بخلاف حالة الدخول فإنّ مجرّد الوصول إليها لا يُعَيّنُ عليه التمام ومِن ثَمَّ لو رَجَعَ عن نيّة الإقامة قبل الصلاة تماماً ، أو فَعَلَ ما هو في حكمها يعود إلى القصر ولو أقام في البلد شهراً ، فلا فرق حينئذٍ بين هذه البلد وغيرها إلا في جواز التمام بناءً على النيّة السابقة ، ومجرّد ذلك لا يوجب إلحاقَها ببلده لمخالفتها لها مخالَفةً ظاهرةً ، وبالجملة فصيرورتها بحكمها تتوقّف على الصلاة تماماً كما مرّ [1] ، وذلك شرط لا يحصل إلا بعد الوصول إليها فقبله تساوي غيرَها ، فلا ينقطع سفره بمجرّد وصوله إلى حدودها .
ولا يتعدّى هذا الحكم إلى غيرها وغير بلد المِلك والإقامة الدائمة ، فلو خرج من أحد الثلاثة غيرَ عازمٍ على المسافة ، ثمّ عزم عليها بعد تجاوز حدوده من بلدٍ آخرَ أو غيره لم يتوقّف القصر على مجاوزة حدود ذلك المكان ، بل يكفي الشروع في السفر .
وهذا الفرع لا يختصّ بهذه المسألة لكن ناسب الحالُ ذكرَه والتنبيه عليه .
العاشر : لو خرج غير عازمٍ على المسافة ، إمّا لتردّده أو لجزمه بعدم قصد المسافة ، ثمّ تجدّد له قصدها قَصّرَ حينئذٍ كما مرّ ، لكن يُشْترط بلوغ ما قصده بعد



[1] في ص 7 .

331

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست