responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 327


غير موثوقٍ بها .
الخامس : لو خرج لا بنيّة العَودِ والإقامةِ عشرةً ثمّ عَنّ له أنْ يقيمَ في موضع الإقامة عشرةً مستأنفَةً ، فعلى ما اختاره الجماعة يخرج مقصّراً لعدم المقتضي للتمام وهو « عزم الإقامة » عند الشيخ ، و « عزم العَود » عند الشهيد ثمّ يُتِمّ من وقت النيّة لحصول المقتضي له ، وليس وقوع النيّة قبل إنشاء السفر شرطاً في الإتمام ، بل نيّة الإقامة تؤثّر في ابتداء السفر ودوامِهِ إذ لو فرض خروج المسافر إلى مسافةٍ مقصودةٍ فعنّ له في أثنائها إقامة العشرة في موضعٍ لم يصل إليه بعدُ ولكنّه دون المسافة ، أتمّ في الطريق وموضع الإقامة ، ثمّ يعتبر نهاية مقصده بعد ذلك .
ولو فرض تجدّدُ نيّة العَود لا غير رجع إلى التمام على مذهب الشهيد رحمه الله إلى أنْ يأخذَ في الرجوع فيقصّر . وعلى ما اخترناه هو باقٍ على التمام في جميع الفروض حتّى يتحقّق قصد المسافة والشروع فيها .
ولو انعكس الفَرض بأنْ رجع عن نيّة الإقامة المستأنفة بعد الخروج إلى مقصده ، رجع إلى التقصير عندهم لزوال المقتضي للتمام ، وكذا لو رجع عن نيّة العَود عند الشهيد رحمه الله ، وعلى ما بيّنّاه لا يتغيّر الحكم إلا بقصد المسافة .
السادس : لو خرج ناوياً لإقامة العشرة في موضعِ الإقامة واستمرّ على التمام ، ثمّ تغيّرت نيّتُه إلى الإقامة بغيره ممّا هو دون المسافة لم يتغيّر الحكم لاشتراك الموضعَينِ في المقتضي . وكذا لو انعكس الفرض ، أو طرأ له بعد الوصول إلى موضعٍ نوى فيه إقامة العَشَرة المستأنفَة أنْ يخرجَ منها إلى ما دون المسافة مرّةً أُخرى ، أو مِراراً قبل الصلاة فيه تماماً .

327

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست