responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 322


يُعلم أنّ هذه مسألة اجتهاديّة لم تتّفق فيها الأنظارُ ، ولا حرجَ فيها على من تفطَّن لوجهٍ راجحٍ في بعض مواردها .
[ الصورة ] الرابعة : أنْ يَعزِمَ على مفارقة موضع الإقامة ، وقد اختلف الأصحاب المتعرّضون لبحث هذه المسألة في مبدأ الأخذ في التقصير بعد اتّفاقهم عليه في الجملة ذاهباً :
فذهب بعضهم [1] إلى التقصير بمجرّد الخروج من البلد وإنْ لم يتجاوزِ الحدود لصدق السفر عليه والضرب في الأرض . واختصاص توقّفه على مجاوزة موضع سماع الأذان ورؤية الجدار بموضع الوفاق ، وهو بلد المسافر .
وأصحّهما عندهم توقّف القصر على مجاوزة الحدود لصيرورة موضع الإقامة بالنسبة إلى صلاة التمام في حكم بلده ، ولتساوي جميع أقطار موضع الإقامة إذا كان بلداً في وجوب الإتمام ، وداخل الحدود من جملة البلد .
وهذه أشكلُ [2] الصوَرِ وكلام الفريقَينِ فيها على إطلاقه غير واضحٍ لأنّ الفرض كون الخروج إلى ما دون المسافة فلا وجهَ للقصر إذ لم يقصِد المسافةَ بعدُ ، اللهمّ إلا أنْ يكون مقصدُه الذي خرج إليه على طريق بلده ، أو إلى جِهته بحيث يصدق عليه الرجوع عرفاً ، فيتوجّه ما قالوه على إشكالٍ فيه ، وإنْ كان بعيداً عمّا أطلَقُوه .
ووجه الإشكال ما قد عرفتَ من أنّ الرجوعَ لا يتحقّق إلا بالقصد فإنّ مِن الممكن أن يقصِدَ الرجوع إلى بعض المسافة نحو بلده ، مع عدم قصد الوصول إليها بل مع قصد عدم الوصول . ولو كان الخروجُ إلى جِهةٍ تُخالِفُ البلَدَ



[1] كالعلامة في « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 172 ، والصيمري في « كشف الالتباس » الورقة 234 .
[2] لعلّ الصواب أنْ يقال : « أشدّ إشكالًا » بدل « أشكل » . انظر « النحو الوافي » ج 3 ، ص 349 ، 395 - 396 .

322

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست