responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 323

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


والفرض كونه دون المسافة ، فحكمه التمامُ إلى أنْ يقصِدَ المسافةَ ولو بالرجوع ، كما تحقّق في المسألة الأُولى .
فإنْ قيل : ظاهر الأصحاب هنا الاتّفاق على القصر وإنْ اختلفوا في مبدئه فيكون القول بالتمام على بعض الوجوه غير جائز لعدم تحقّق القائل به .
قلنا : هذا أيضاً داخل في القاعدة الأُولى ، فالقائل هناك قائل هنا لأنّهم أعطونا القانونَ الكلَّيّ في المسألة .
الصورة الخامسة : أنْ يَعزِمَ على العَود إلى موضع الإقامة ويتردّد في إقامة العشرة وعدمها ، وقد حكى بعضُ الأصحاب [1] فيه وجهين :
أحدهما : الإتمام مطلقاً لانتفاء المقتضي للقصر ، وهو عزم المسافة .
والثاني : كون حكمه حكم العازم على العَود الجازم بعدم الإقامة في مجيء الوجهَينِ السابقَينِ ، وما ذكرناه نحن في تلك المسألة آتٍ هنا فإنّ العَود إلى الموضع المذكور إنْ كان مستلزماً للعَود إلى بلده فالقَصر في الرجوع واضح ، وإنْ كان مخالفاً للرجوع إلى البلد فالمتّجه البقاء على التمام إلى أنْ يتحقّق قصدُ المسافة ، فمقتضى ما ذكروه في هذه الصورة ثلاثةُ أوجُهٍ ، وعلى ما ذكرناه تصير أربعةً . والعجب بين ذِكر وجه التمام مطلقاً هنا ! وعدم ذكره في الجازم بعد العَود بعدم الإقامة فإنّ التردّد ومجرّد احتمال الإقامة لا يوجب التمام من دون قصد إقامة العشرة ، فينبغي أنْ تكون في المسألة السابقة أيضاً ثلاثةُ أوجهٍ .
[ الصورة ] السادسة : أنْ يتردّد في العَود إلى موضع الإقامة وعدمه ، وذكروا هنا وجهين :



[1] الحاكي هو المحقّق الكركي في « رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 113 .

323

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست