responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 321


على كلام السابقين لخفاء مصنّفاتهم . وذلك كافٍ لنا وزيادة ، مع أنّا قد أسلفنا ما فيه [1] من النصّ والاعتبار الموجَبينِ لردّ ما خرج عنهما إليهما .
[ الصورة ] الثالثة : أنْ يَعْزِمَ على العَود إلى موضع الإقامة من غير إقامةٍ جديدةٍ ، وفيه القولان المذكوران . ويرد عليهما ما أوردناه حجّةً وجواباً والحكم فيهما واحد .
واعلم أنّ الشهيد رحمه الله اختلف حكمه في هذا القسم فذهب في الدروس إلى القصر في العَود [2] ، كما نقلناه عنه سابقاً . وقطع في البيان بعَودِهِ إلى القصر بالخروج [3] ، كمذهب الشيخ والعِمة . ومختاره في الدروس أوضح مقيّداً بما ذكرناه .
وبقي في كلامه في الدروس بحث آخرُ وهو أنّه قال في القسم المذكور : « إنّ فيه وجهَينِ أقربهما القصر إلا في الذهاب » [4] . ومقتضى ذلك انتهاء التمام بالوصول إلى المقصد الذي هو دون المسافة ، وذلك يوجب القصر في المقصد وإنْ أقام أيّاماً إذ لا يسمّى ذلك ذَهاباً . وحجّته التي قرّرناها إنّما تدلّ على العَود إلى القصر بالرجوع لا غير ، وأنّ حكم الإقامة في المقصد حكم الذَّهاب في عدم القصر ، لعدم تحقّق قصد المسافة بعدُ . فتكون الأقوال على ظاهر الدروس في المسألة ثلاثةً ، إلا أنّ هذا الثالث لا وجهَ له ولعلَّه أراد بالذهاب كلّ ما قبل العَود على وجه المجاز لدلالة الحجّة عليه ، وإنْ لم يكن بَيّنَها في الكتاب ، فترجع المسألة حينئذٍ إلى القولَينِ الأوّلَينِ ، وهذا هو الظاهر . ومن هنا



[1] في ص 12 - 13 .
[2] « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 214 .
[3] « البيان » ص 266 .
[4] « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 214 .

321

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست